النص الكامل للحكم بإلغاء قرار فسخ 3 عقود لشركة المخازن العمومية
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية- الدائرة: الإدارية الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم: 2006/12/25
برئاسة الأستاذ: عادل الكندري المستشار
وعضوية الأستاذين: عبدالسلام النجار وهشام أبو العز القاضيين
وحضور السيد: مجدي العدوي أمين السر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 2006/940 إداري / 3
المرفوعة من: شركة المخازن العمومية
ضد: ـ1 وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بصفته
ـ2 مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته
الأسباب
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية اختصمت المدعى عليهما بصفتهما بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في 2006/12/9 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلبت في ختامها قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 2006/30 الصادر من المدعى عليه الأول مؤقتاً حتى يفصل في طلب الإلغاء موضوعاً. ثانياً: إلغاء القرار سالف البيان والصادر في 2006/11/27 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزامهما المصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول انه بتاريخ 99/3/23 أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الإيجار رقم 189 بتخصيص القسيمة الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله والمحددة بالمخطط رقم (ث.م 682/2/11) والبالغ مساحتها 2.220.000 متر مربع لصالح المدعية وكان هذا العقد امتدادا لعقد سابق محرر بين الشركة وإدارة أملاك الدولة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 99/3/23 وتنتهي في 2019/3/22 قابلة للتجديد.
وفي تاريخ 2002/10/30 اصدرت الهيئة عقد الايجار رقم 18 لسنة 2002 بتخصيص القسيمة الموصوفة بالمخطط رقم (ث.م1306/2/10) والبالغة مساحتها 500000 متر مربع لصالح المدعية فمدة هذا العقد عشرون سنة قابلة للتجديد.
وفي 2004/6/6 اصدرت الهيئة سالفة الذكر عقد ايجار لصالح الشركة المدعية بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة بالمخطط رقم (ث.م/ 11 / 2/1671-1) وذلك امتدادا لعقد سابق بين المدعية وادارة املاك الدولة ومدة هذا العقد عشرون سنة تنتهي في 2024/6/5 قابلة للتجديد.
وقد نصت العقود الثلاثة في المادة 13 منها على انه «يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي:
1) اذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
2) اذا أخلّت الشركة بأي شرط من شروط العقد.
3) في حالة تنازل الشركة عن العقد.
4) اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش.
5) في حالة انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6) اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
7) اذا ابطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في العقد كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد لاسباب تعود للمصلحة العامة مع تعويض الشركة واعطائها مهلة معينة.
وحيث ان الشركة المدعية قد اوفت بجميع التزاماتها ودون تأخير ورغم انه لم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها بالعقد فقد فوجئت الشركة المدعية بصدور قرار وزير التجارة والصناعة والذي يحمل رقم 30 لسنة 2006 ومؤرخ 2006/11/27 والذي نص على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة ونص في القرار انه يستند الى قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بجلسة رقم (2006/3071) بتاريخ 2006/11/26 والى العقد المبرم مع الشركة، ولما كان هذا القرار يعتبر قرارا اداريا صدر باطلا ومنعدما لانه صدر على غير مقتضى القانون لانه وان كانت العقود موضوع الدعوى ليست عقودا ادارية ولكن القرار الصادر بفسخها قرار اداري لانه لم يستند الى شروط العقد في اصداره وانما استند الى القانون، وترتيبيا على ذلك لا يجوز فسخها بالارادة المنفردة وانما يستوجب ذلك الحصول على حكم القاضي حتى في حالة النص على الفسخ عملا بالمادة 210 من القانون المدني الذي له تقدير مدى توافر حالة من حالات الفسخ.
ومن ثم فان القرار المطعون عليه يكون قد تعدى على سلطة القضاء هذا اضافة الى ان القرار صدر من غير مختص قانونا وكان مفروض صدوره من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 بما يعد اغتصابا لسلطة هذا المجلس، كما ان القرار صدر مشوبا بعيب اساءة السلطة اذا استند الوزير في اصداره الى صفته كوزير وليس الى العقد كما استند الى توصية مجلس الوزراء الصادرة بجلسته في 2006/9/26 والتي استند فيها الى تقرير ديوان المحاسبة وبالاطلاع على ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين انها كلها منصبة على مخالفة الهيئة وليس الشركة ولم تتحقق في اي من تلك الملاحظات اسباب الفسخ المنصوص عليها بالعقود وبالتالي لا تكفي تلك الاسباب لاصدار القرار المطعون عليه بما يصم القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة بما يوجب ابقاؤه.
وحيث انه عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون عليه صدر مخالفا للقانون وان في تنفيذ هذا القرار الحاق اشد الضرر بالمدعية لا يمكن تداركه وانه سوف يعرضها إلى الكثير من المطالبات الامر الذي اقامت دعواتها بطلباتها سالفة البيان.
وحيث تداول نظر الدعوى وفقا لما هو ثابت في محاضر الجلسات وفي جلسة 2006/12/13 حضر محامو المدعية وقدموا ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي المت به المحكمة لم تخرج عما جاء في صحيفة الدعوى وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويت على:
ـ1 صورة من القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة في 2006/11/27 بفسخ العقود.
ـ2 صورة من محضر اجتماع مجلس الوزراء الصادر في 2006/9/26 والثابت منه انه كلف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ العقود.
ـ3 صورة من النظام الاساسي للشركة المدعية.
ـ4 صورة من القعود الثلاثة المنسوخة.
ـ5 مراسلات متبادلة بين وزارة التجارة والبلدية بخصوص اجراء بعض التعديلات.
ـ6 صور رخص البناء التي استصدرتها المدعية.
ـ7 صور من رخص المنشأة الصناعية ورخص الإطفاء.
ـ8 تقرير صادر من البلدية بأن المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
ـ9 كتاب داخلي بالهيئة العامة للصناعة يفيد أن المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
ـ10 عدد من الصحف المحلية.
ـ11 صورة لبعض المخططات الخاصة بالعقود.
وحيث انه في جلسة 2006/12/20 قدم محامي الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة دفع في ختامها اصلياً بعدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي لانتفاء القرار الاداري واحتياطياً عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الاستعجال والجدية وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها موضوعاً وأسس الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري على ان العقود الثلاثة محل الفسخ هي عقود ادارية لما حوته من شروط القانون وكانت بقصد تسيير مرفق الصناعة والميناء، ومن ثم فإن القرارات الصادرة بشأن تلك العقود ومنها - الفسخ - موضوع القرار المطعون عليه هي قرارات عقدية وليست قرارات ادارية وفقاً لمفهوم دعوى الالغاء وبالتالي تخضع لدعوى الالغاء وبالتالي تخضع لدعوى القضاء الكامل وليست الالغاء.