صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 26 من 26

الموضوع: هيئة قطر للأسواق المالية" تصدر قواعد البيع على المكشوف

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    عضو
    رقم العضوية
    56964
    تاريخ التسجيل
    Apr 2021
    المشاركات
    124
    تكمن مخاطر التعامل بالبيع على المكشوف في أتها تزيد مساحة الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها السوق ، حيث إن خسارة البيع العادي مرهونة بثمن الشراء، لا تزيد عنه، فمثلا من اشترى أسهما بقيمة (10000) فإن *أقصى خسارة محتملة أن تصبح الأسهم تساوي صفرا، فيخسر المستثمر قيمة الأسهم ال (10000)، وهذا أمر عمليا لا يحدث!

    لكن مع الشورت سيلينج، *إذا اقترض المستثمر أسهما وباعها بقيمة (10000) آملا أنه سيمكنه الشراء عند انخفاضها فيشتريها ب (8000) ليعيدها إلى مقرضها رابحا الفرق، فإن أحد الاحتمالات الممكنة أن ترتفع الأسهم إلى (25000) أو إلى ( 30000) ، أو إلى أكثر من ذلك، فتتضاعف خسارته، خاصة عند رفعه لقيمة الضمان درءًا للبيع رغما عنه.

  2. #2
    عضو
    رقم العضوية
    56964
    تاريخ التسجيل
    Apr 2021
    المشاركات
    124
    هل البيع المسبق في البورصة، أو المعروف بال(short) حلال؟ وطريقته أن تقرضك المنصة سهمًا، أو أي شيء، بسعر 200 دولار مثلًا، ثم تبيعه بعد أن يقرضوك، وعندما يصل السهم 100 دولار، تشتري السهم، وتعيده للمنصة، فهل هذا حرام؟ جزاكم الله خيرًا.

    الإجابــة

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

    *فالبيع القصير (short sell)، أو البيع على المكشوف في أسواق البورصة، جاء في تعريفه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: البيع القصير: يقال للمستثمر أنه يبيع قصيرًا، عندما يبيع أسهمًا لا يملكها، ولكنه يقترضها من مالكها، وهو يفعل ذلك عندما يتوقع انخفاض سعرها؛ لأنه عندئذ (أي: عندما ينخفض السعر) يشتريها من السوق، ويعيدها إلى المالك، فيحقق ربحًا قدره الفرق بين السعرين. أما المقرض فهو يستفيد من النقود التي يحتفظ بها (وهي قيمة بيع الأسهم المقترضة) لحين إعادتها. انتهى.

    وقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى تحريم هذا البيع شرعًا؛ لكونه من بيع ما لا يملكه البائع، وهو منهي عنه شرعًا.

    وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، في دورته السابعة عام 1412 هـ -قرار رقم: 63 (1/7)- بعدم جواز ذلك، حيث جاء فيه: لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملكه البائع. انتهى. وراجع الفتوى:*26662.

    والله أعلم.

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •