صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 24

الموضوع: سؤال عن نهاية الخدمه في قانون التقاعد الجديد

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    عضو مميز الصورة الرمزية نووون
    رقم العضوية
    19976
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    3,024


    ^

    صحيح .. اللي سمعناه احتساب نهاية الخدمة من عقب 20 سنة ...


    استفسارات هيئة التقاعد الاتصال على:

    183


    .

  2. #2
    عضو مميز
    رقم العضوية
    46027
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    المشاركات
    1,328
    شكرا لجميع اللي ردوا وتجاوبوا مع الموضوع ، بعثت استفسار في موقع التقاعد وماحد رد علي
    ولكن من فتره الاخ حسن الساعي غرد في هذا الموضوع وهو عدم احتساب اول 20 سنه من حسبة
    نهاية الخدمه ولكن ماوجدتها لانها قديمه ف اكثر الاراء تقول فعلاً ان او 20 سنه طالعه من الحسبه
    وهذا شي مؤسف والله يعين

  3. #3
    تميم المجد
    رقم العضوية
    34399
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    5,084
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان احمد مشاهدة المشاركة
    شكرا لجميع اللي ردوا وتجاوبوا مع الموضوع ، بعثت استفسار في موقع التقاعد وماحد رد علي
    ولكن من فتره الاخ حسن الساعي غرد في هذا الموضوع وهو عدم احتساب اول 20 سنه من حسبة
    نهاية الخدمه ولكن ماوجدتها لانها قديمه ف اكثر الاراء تقول فعلاً ان او 20 سنه طالعه من الحسبه
    وهذا شي مؤسف والله يعين
    بس ياخوي اكيد فيه سبب انه ال20 سنة مب محسوبه التقاعد عندهم العلم

  4. #4
    تميم المجد
    رقم العضوية
    1104
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    5,623
    قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية:
    ""117 المادة
    يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
    1- راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
    2- راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
    3- راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
    ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.
    ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة.
    ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.""

    هذا نص القانون .. مايستحق اذا جهة العمل تابعة للموارد البشرية .. بعد العشرين يستحق راتب عن كل سنة وبعد الثلاثين يستحق راتبين

  5. #5
    عضو مميز الصورة الرمزية بوNasser
    رقم العضوية
    33299
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    1,962
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتبش مشاهدة المشاركة
    قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية:
    ""117 المادة
    يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
    1- راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
    2- راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
    3- راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
    ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.
    ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة.
    ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.""

    هذا نص القانون .. مايستحق اذا جهة العمل تابعة للموارد البشرية .. بعد العشرين يستحق راتب عن كل سنة وبعد الثلاثين يستحق راتبين

    السلام عليكم ورحمة الله

    اعتقد خلاص هذا القانون الغي بعد صدور قانون رقم (1) التأمينات الاجتماعية لسنة 2022 و قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري.

    هنا نص القانون كاملا : قانون رقم (1) التأمينات الاجتماعية لسنة 2022

    هنا نص القانون : قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري

    تحياتي للجميع
    التعديل الأخير تم بواسطة بوNasser ; 07-09-2022 الساعة 04:05 PM

  6. #6
    تميم المجد
    رقم العضوية
    1104
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    5,623
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوNasser مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم ورحمة الله

    اعتقد خلاص هذا القانون الغي بعد صدور قانون رقم (1) التأمينات الاجتماعية لسنة 2022 و قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري.

    هنا نص القانون كاملا : قانون رقم (1) التأمينات الاجتماعية لسنة 2022

    هنا نص القانون : قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري

    تحياتي للجميع
    عليكم السلام ورحمة الله اخوي بوناصر
    اعتقد انهم قانونين مختلفين .. قانون التقاعد 2022 الغى قانون تقاعد 2002 ويبقى قانون الموارد البشرية 2016 قيد التطبيق والى حين الغاءه وخصوصا المادة 117 (مكافأة نهاية الخدمة). بالاضافة ان قانون التقاعد الجديد لم يرد فيه ذكر لمكافأة نهاية الخدمة وورد في مادة31 ذكر لمكافأة من صندوق التقاعد لمن تجاوزت خدمته 30 سنة ولايحول الانتفاع بها دون الانتفاع بأي مكافآت من جهة العمل.
    ولك الشكر

  7. #7
    عضو مميز
    رقم العضوية
    46027
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    المشاركات
    1,328
    (( بصراحه بعد طرح الموضوع تشعبت اكثر واكثرت الاراء وصار الموضوع فيه عبش بصراحه وكل الاراء طيبه ولكن مازلنا ماندري هل ال 20 سنه الاولى تحتسب من ضمن نهاية الخدمه ام بعدها ولازالت الحيره في هالموضوع سيدة الموقف ، طبعاً بعثت سؤال لهيئة التقاعد وماحد رد على نفس السوال والله المستعان ))

  8. #8
    تميم المجد
    رقم العضوية
    34399
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    5,084
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان احمد مشاهدة المشاركة
    (( بصراحه بعد طرح الموضوع تشعبت اكثر واكثرت الاراء وصار الموضوع فيه عبش بصراحه وكل الاراء طيبه ولكن مازلنا ماندري هل ال 20 سنه الاولى تحتسب من ضمن نهاية الخدمه ام بعدها ولازالت الحيره في هالموضوع سيدة الموقف ، طبعاً بعثت سؤال لهيئة التقاعد وماحد رد على نفس السوال والله المستعان ))
    ننطر رد

  9. #9
    تميم المجد
    رقم العضوية
    1104
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    5,623
    هذا منقول من موقع هيئة التقاعد /المركز الاعلامي /المقالات
    https://www.grsia.gov.qa/ar/articles...f-service.aspx
    20 عاما للجمع بين «المعاش» و«نهاية الخدمة» - جريدة لوسيل



    أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم إسقاط أي سنة من سنوات الخدمة للموظفين القطريين قبل تاريخ 6/ 3/ 2003 وهو تاريخ العمل بقانون التقاعد والمعاشات، وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن سنوات الخدمة السابقة للتاريخ المشار إليه تمت تسوية مستحقات جميع الموظفين.

    لذلك تم احتساب عدد سنوات الخدمة الإجمالية للموظف سواء قبل التاريخ أو بعده حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد، ومن ثم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على عشرين سنة، وبواقع راتبين أساسيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة.

    ويعد عدم استحقاق الموظف لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات شرطاً لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، أما في حال زيادة مدة الخدمة على عشرين عاما ولم تتجاوز 30 عاما يحق له الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

    وتنص ​​​​​​المادة 117 من القانون رقم (15) لسنة 2016 على الآتي:
    يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
    راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
    راتب أساسي شهرا ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
    ​​راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
    ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتبا أساسيا شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.

    ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة، ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  10. #10
    عضو مميز
    رقم العضوية
    46027
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    المشاركات
    1,328
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتبش مشاهدة المشاركة
    هذا منقول من موقع هيئة التقاعد /المركز الاعلامي /المقالات
    https://www.grsia.gov.qa/ar/articles...f-service.aspx
    20 عاما للجمع بين «المعاش» و«نهاية الخدمة» - جريدة لوسيل



    أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم إسقاط أي سنة من سنوات الخدمة للموظفين القطريين قبل تاريخ 6/ 3/ 2003 وهو تاريخ العمل بقانون التقاعد والمعاشات، وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن سنوات الخدمة السابقة للتاريخ المشار إليه تمت تسوية مستحقات جميع الموظفين.

    لذلك تم احتساب عدد سنوات الخدمة الإجمالية للموظف سواء قبل التاريخ أو بعده حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد، ومن ثم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على عشرين سنة، وبواقع راتبين أساسيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة.

    ويعد عدم استحقاق الموظف لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات شرطاً لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، أما في حال زيادة مدة الخدمة على عشرين عاما ولم تتجاوز 30 عاما يحق له الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

    وتنص ​​​​​​المادة 117 من القانون رقم (15) لسنة 2016 على الآتي:
    يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
    راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
    راتب أساسي شهرا ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
    ​​راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
    ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهرا واحدا عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتبا أساسيا شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.

    ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة، ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


    (( يعني راحت علينا اول 20 سنه هباء منثوراً الله يعينا ))

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •