السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تداولت وسائل الاعلام عن طرح اسهم مسيعيد للبتروكيماويات للاكتتاب للمواطنين و هي مما يسمى بالشركات المختلطة و نشرت بعض الصحف فتوى لبعض العلماء بجواز المشاركة في الاكتتاب في هذه الشركة وذُكر في الفتوى بانه(ذهب أكثر المعاصرين الى جوازها)اي المساهمة في الشركات المختلطة و هذا غير صحيح بل ذهب اكثر المعاصرين الى عدم جوازها

فما هي الأسهم المختلطة و من من العلماء ذهب الى تحريمها:
اولا:
تعريف الأسهم المختلطة:
هي أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل، إلاَّ أنها تتعامل أحيانًا بالحرام؛ كالتعامل بالفوائد الربوية وغيرها.


تحريم المساهمة في الشركات المختلطة هو قول عدد من العلماء، هم:
1- اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - فقد ورد سؤال عن "حكم المساهمة في شركات تعمل بأنشطة مباحة، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ عليها فائدة تدخلها على الأرباح"، فأجابوا قائلين: "وضع الأموال في بنوك بربحٍ حرام، والشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز الاشتراك فيها لِمَن علم ذلك" "فتاوى اللجنة" 13/407- 408 رقم (7468).

2- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكان من قرار المجلس ما يلي:
- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك.
- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها.
(قرار المجمع في دورته الرابعة عشرة في 20/8/1415 هـ.)

3- المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ حيث أصدر قراره أن الأصل هو حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات كالربا ونحوه.

4- وممَّن قال بالتحريم أيضًا أعضاء اللقاء العلمي المشترك بين المجمع الفقهي الإسلامي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ولكن يقترحون استثناء ما يلي:
- الإسهام في حالة القدرة على إخراج الشركة من التعامل بالحرام عند انعقاد الجمعية العمومية الأولى وإلا فليخرج.
- الإسهام في الشركات التي تنتج الضروريات أو تقدم خدمات أساسية في الدول الإسلامية، إذا كانت الشركة لا تقترض بفائدة إلا مضطرة، وذلك في حالة عدم وجود شركات خالية من الشوائب. "أعمال الندوة الفقهية الخامسة" ص69/70.

5- وكذلك الباحث الاقتصادي الدكتور على السالوس؛ حيث أكَّد أن الكثير والقليل من الربا حرام، واستمرار أخْذ الربا والتخلُّص منه يعارض نص كتاب الله. "مجلة المجمع الفقهي الإسلامي" العدد السابع الجزء الأول ص 706.

6- وممَّن قال بالتحريم أيضًا الدكتور درويش جستنيه؛ حيث أكَّد أن الاحتجاج بقاعدة (يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً)، وردت في شيء نصَّ على حلِّه في حال وتحريمه في حال، أمَّا الربا فلم يُستَثنَ شيء منه، بل هو محرم على الإطلاق، ويؤكِّد أنه يجب تطهير الشركات والبنوك الإسلامية من أي فوائد ربوية قليلة أو كثيرة. "مجلة مجمع الفقه الإسلامي"، العدد السابع الجزء الأول ص 692.



7- قال بالتحريم أيضًا الدكتور صالح المرزوقي، والشيخ على الشيباني، والشيخ عبدالله بن بيه، والدكتور أحمد الحجي الخبير في الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، والدكتور عجيل النشمي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي بالسودان، والدكتور عبدالله السعيدي، والدكتور أحمد الخليل، والدكتور يوسف الشبيلي، وهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي.

بتصرف عن بحث
الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة
الدكتور: صالح بن مقبل العصيمي


(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما )


كما وصلني

والسؤال هنا لماذا لايكون تعاملها اسلامي 100%. في شريحه كبيره ماراح اتشارك خوفا ان تدخل في جوفها حراما الحمدلله حنا في خير ونعمه وفي غنى عن الحرام

قَالَ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر مطعمه حرام ، ومشربه حرام وغذى بالحرام يرفع يديه إلى السماء ، يا رب يا رب أنى يستجاب له " .