صفحة 13 من 25 الأولىالأولى ... 3111213141523 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 246

الموضوع: استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)

  1. #121
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    واحد من الربع ملج على وحده من بداية 2006 و بعد فتره قصيره صارت مشاكل بينهم و قرر انه يطلقها و لكن كل مايروح المحكمه ابوها و اخوانها مايجون .. مطقعين له .. و لين الحين مستمره المشكله ؟ فشنو الحل القانوني و الشرعي؟





    الجواب:-
    بعد التحية والسلام بتحية الاسلام...
    من الواضح اخوي من كلامك انه لم يتم الطلاق بين الاطراف فهم في وضع(الاصلاح) في المحكمة او في منازعة اخرى تختلف عن الطلاق . وبالنسبة لحضور الاطراف للمحكمة يكون عن طريق الاعلان القانوني وهو ان يتم اعلانهم مرتين بموعد الجلسه ويحق للقاضي ان يصدر امر قبض على اي شخص للحضور امامه ، كما يحق له ينظر القضية في غيبتهم ويحكم حكمه اذا تم الاعلان على الصوره سالفة البيان وكان صحيحا.

    ومن الناحية الشرعية :-
    الطلاق بيد الرجل، وللمرأة الخلع وللقاضي التفريق والفسخ
    والأصل في الطلاق الإباحة، إلا أنه مثل كثير من الأحكام تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، ولكل حكم منها موقعه ومجاله.

    فالطلاق الواجب: هو الذي يتحقق عند التيقن أن الاستمرار في هذا الزواج سيؤدي إلى الوقوع في حرام، كالإنفاق من حرام، أو مشاركة أحد الزوجين للآخر في عمل محرم شرعا، كشرب خمر، أو عدم صلاة، أو تبرج المرأة.

    والطلاق المحرم: وهو الذي يكون من دون أي سبب، أو الذي يتيقن فيه الشخص أنه سيتجه للحرام بطلاقه زوجته، ومثله الطلاق البدعي كما سيأتي لاحقا بأنواعه؛ كالطلاق زمن الحيض.

    والطلاق المندوب: ويكون في حال كانت الزوجة سيئة الأخلاق، تصعب الحياة معها لبذاءة لسانها.

    والطلاق المكروه: مثل طلاق الزوجة مستقيمة الحال، ويكره إذا لم يكن له أي داعٍ.

    وأما الطلاق المباح: فهو فغيره من الصور المتقدمة، والتي يكون فيها السبب عادة الخلافات المستمرة.

    قال تعالى :{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق: 1.
    وقال تبارك وتعالى :{ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} البقرة: 226. قال ابن عاشور" فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين، وهذا لا إشكال فيه، وقد يكون مرغوبا لأحدهما ويمتنع منه الآخر، فلزم ترجيح أحد الجانبين: وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد، كيفو هو الذي سعى إليها، ورغب في الاقتران بها؛ ولأن العقل في نوعه أشد، والنظر منه في العواقب أسد، ولا أشد احتمالا لأذى، وصبرا على سوء الخلق من المرأة، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج" (21).
    وقوله:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات وآتيتم إحداهن قنطارا} النساء: 20

    وأما أسباب جعله بيد الرجل فهي:

    - قوامة الرجل: إذ اتفقت النصوص الشرعية على جعل القوامة الأسرية بيد الرجل، " ومن لوازم هذه القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل أيضا" (22)، قال تعالى :{ الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34.

    وقال أيضا :{ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} ، " وهي درجة تجعل له حقوقا، وتجعل عليه واجبات أكثر...فإن كان للرجل فضل درجة، فعليه فضل واجب" (23).

    تحمل الرجل وصبره: تختلف الخصائص الفطرية للإنسان من الرجال للنساء؛ فإن الرجال يتصفون بقوة التحمل، والصبر عند الشدائد، والتأني وكظم الغيظ، والتريث عند الغضب. أما النساء ولأن لديهن غريزة الأمومة فإنهن اتصفن طبيعةً بالحنان والرأفة، ورهافة الحس، ورقة الشعور، والاندفاع وراء العواطف، وسرعة التأثر، وغيرها من الصفات الرقيقة.

    فلهذه الخصائص والطبائع جعل الطلاق بيد الرجل لأنه سيفكر مليا وبروية في التطليق، أما المرأة فإنها وبدافع الأحاسيس الفياضة فإنها لن تتوانى عن التطليق لأتفه الأسباب وأبسطها إن لم يكن أسذجها.

    تحمل الرجل للتبعات المالية للطلاق: يعتبر جعل الطلاق بيد الرجل شيئا منطقيا لأن الزوج ومنذ الأيام الأولى للخطبة وحتى الطلاق هو المسؤول عن التبعات المالية للزواج ومن بعده الطلاق، فهو الذي يدفع المهر، وهو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة والأولاد، وهو الذي بعد الطلاق يدفع متعة المطلقة إضافة للنفقة، والتنازل على بيت الزوجية لمطلقته طلاقا رجعيا، أو المبتوتة الحامل. فكان له حق الطلاق نظير ما سبق من التزامات مالية؛ لأن المرأة ليس لها أي التزام مادي أمام الزواج فإنها لن تتوانى عن الطلاق متى شاءت، ولأي سبب كان، " وليس هناك ما يحملها على التروي والأناة حيث لا تغرم شيئا" (24). أما الزوج ولأنه المسؤول ماديا فإنه يفكر مليا قبل إيقاع الطلاق.

    ملاحظة:

    وإذا كان الطلاق شرع أصالة بيد الرجل للحكم السابقة الذكر؛ فإنه عند الإضرار بالمرأة ورفض الزوج الطلاق، يمكنها اللجوء إلى الخلع كحلٍّ مقابل دفعها مقدارا معينا من المال لزوجها.

    وأما الطريقة الثالثة للتفريق بين الزوجين فهي الحكم القضائي، وهو في أكثره يعتمد على الفسخ بسبب عيب من العيوب، وغيرها من الأسباب، فيكون للقاضي حق التفريق بين الزوجين، أو تطليقهما، وفي هذا دلالة على أن الإسلام لما جعل الطلاق بيد الرجل لم يبخس بحق المرأة وإنما نظر في مصلحة الزوجين وأسرتهما؛ وإن تعسف الزوج في استعمال حقه فإن أمام الزوجة خيارين اثنين؛ إما أن تخالع نفسها، أو تلجأ للقضاء.


    أنواع الطلاق:

    لما شُرع الطلاق لم يشرع سيفا قاطعا وحدا فاصلا، إنما تركت فيه خيارات، وفرص للزوجين لمراجعة نفسيهما وما بدر منهما.

    فالزواج عندما تبدأ فيه الخلافات والمشادات، وقبل أن يلُجأ فيه إلى الطلاق فإنه يمر بمراحل كثيرة حتى تأتي الخاتمة في الطلاق البائن، المفرق بين الزوجين تفريقا أبديا. وهذه المراحل منصوص عليها في ثلاث آيات جليلة، قال تعالى :{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } البقرة: 228- 230.

    وهذه المراحل تتمثل في:

    الطلاق الرجعي: وهو على مرحلين، والمرحلة الثالثة منه تنهي عقد الزوجية. وقد اشترط أن يكون في طهر، أي في وقت لا يكون الحيض سببا منفرا بين الزوجين، وبالتالي يحدث الطلاق. وفي هذا الطلاق يمكن للزوج مراجعة زوجته بدون أي شروط إلا أن تتعدى المرأة عدتها، فهنا وجب المهر والعقد الجديدين.

    الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي الذي يحصل بعد انتهاء الطلاقات الثلاث، وهو المسمى بالطلاق البائن بينونة كبرى، وفيه لا يستطيع الرجل مراجعة مطلقته حتى تتزوج غيره. وأما البينونة الصغرى فهي الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة؛ فرغم أن الطلاق رجعي إلا أن وقت الرجعة محدد بوقت العدة، فإذا انتهت العدة فلا يحق للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

    الرجعة بعد الزواج الثاني: وفي حال حدوث الطلاق الثلاث، فإن الزوج يمكن أن يراجع زوجته بعد أن تكون قد تزوجت برجل آخر زواجا صحيحا


    وبالله التوفيق والسداد ... تحياتي لك



    السؤال:-
    انا صار حادث حق اخوي وماكان عنده رخصة قيادة ؟ وبصراحه جلست مكانه علشان التأمين وعلشان مايتوهق وفي التحقيق في الحادث اكتشفت الشرطة الموضوع شنو وضعي القانوني ؟ وهل ماقمت به يعتبر جريمة البلاغ الكاذب وشكرا لك على جهودك؟

    الجواب:-
    شكرا على تواصلك اخي العزيز ..
    ان جريمة البلاغ الكاذب تختلف عن الواقعه التي ذكرتها
    وعلى الارجح سوف يتم توجيه تهمة لك وهي جنحة ( اختلاق بينه باطله) ... انصحك بمراجعة احد المحامين الموجودين في البلد الذي تتبعه ليقوم بالدفاع عنك وان كنت قطري الجنسية فزر هذا الرابط الخاص بالمحاميين القطريين جميعا http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
    ... وتقبل تحياتي


    السؤال:-
    لو سمحت ابي اعرف ماهي حقوق الزوج والزوجه في القانون القطري؟

    الجواب:-
    ان قانون الاسرة القطري نظم حقوق الزوجين في المواد (55 - 58)
    فيترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    فالمادة رقم 56 منه تنص على الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
    1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
    2- إحصان كل منهما الآخر.
    3- المساكنة الشرعية.
    4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
    5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
    6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.
    اما المادة رقم 57 فهي خاصه بحقوق الزوجة على زوجها وهي:
    1- المهر.
    2- النفقة الشرعية.
    3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
    4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
    5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
    6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
    اما المادة رقم 58 فهي خاصه بحقوق الزوج على زوجته وهي:
    1- العناية به وطاعته بالمعروف.
    2- المحافظة على نفسها وماله.
    3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
    4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

    وشاكر تواصلك ...تحياتي لك

    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  2. #122
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    يعطيك العافيه على مجهودك الطيب

    سأكتب مشكله تمس فئه من البنات وقعن فيها من غير تفكير او بلحظة الوهم الغرامي

    المشكله تمس صديقة لي وقعت فيها واتمنى اساعدها بالحل من جانبكم الموقر

    صديقتي مطلقه وتبلغ من العمر 30 سنه ولديها ابنتان وولد وعلى قدر كبير من الجمال

    حيث تقدم لها الكثير للزواج وهي ترفض وشاء القدر ان تتعرف على شاب خليجي

    وتطورت العلاقه الى عدم استغناء الطرف عن الآخر واتفق الاثنان على الزواج بدون

    علم الاهل خوفاً من طليقها ان يأخذ ابناءها وتم العقد بينهم بحضور شاهدين

    من اصحابه وهي بدون ولي ولا موافقة ولي الامر وتم العقد على المذهب الحنبلي

    واستمرت العلاقه 5 سنوات بالعقد الوهمي وعندما اخبرتني بالموضوع من فتره

    ابلغتها بأن العقد باطل والمذهب الحنبلي اتفق جمهور العلماء

    بأن لابد من شروط الزواج ولي الامر واختل العقد بعدم حضور ولي الامر والعقد

    لم يوثق في محكمه ولم يصدق عليه فهو باطل

    وهنا وقعت عليها المصيبه وانصدمت وشرحت له الوضع واتفقت على الانفصال

    والندم على ما مضى وهو مازال يراوغ بأن العقد صحيح وهي زوجته بالنيه الصادقه بينهم

    وهي لاترغب بالاستمرار وتود انهاء العلاقه بأي طريقه ولكنها واقعه في دوامه

    هل هي زوجته او علاقه محرمه كانت بينهم ومضت

    اتمنى ان أساعدها بحل هذه المشكله وقد عرضتها هنا لتكون عبره لمن تقع في

    وهم الحب والعشق وارتكاب الفاحشه بالعقد الباطل // ومعرفة الشرع الديني في هذا العقد

    واسمح لي على الاطاله اخوي // وتقبل شكري الجزيل





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،

    شكرا لك اختي الفاضلة على طرح هذه المشكله التي أسال الله ان يمن علي بحلها ... كما اشكرك على طرحها بالعام لتكون عبرة لجميع الاخوات وتحذيرا وتنبيها للشباب هدانا الله وأياهم...

    من القواعد الاساسية اختي الكريمة ان مابني على باطل فهو باطل ... وما كانت بدايته خاطئه غالبا ماتكون نهايته كذلك وعواقبه تكون خطيرة وخيمه.. ولما كانت هذه الاخت قد أقامت هذه العلاقة (الغير مشروعة) منذ بالبداية مخالفة دينها وشرفها وعفتها اضافة الى عدم علم اهلها بتطورات هذه العلاقه .. فكان لابد لها ان تتوقع مثل هذه العواقب الوخيمه .

    اختي الكريمة حتى لاأبتعد عن حل المشكلة واقول لك ماكان يجب واولى ان تقوم به هذه الاخت لمثل حالتها من الناحية القانونية والشرعية وهي ( مطلقة -30 - سنه - ولديها ابناء) وهي قد وقعت في كثير من المشكلات القانونية والشرعيه من جهل وغفلة باأكذوبة مايسمى الحب( الغير شرعي). ولابد هنا من توضيح بعض النقاط المهمه جدا والتي جاءت برسالتك ليفهمها الجميع لخطورة هذا الامر.
    النقطة الاولى :- ان قانون الاسرة القطري رقم 22/2006 قد حدد ورسم الطريق القانوني للزواج في عدة ابواب وجاءت نصوصه واضحة في هذا الشأن واللجوء للمذهب الحنبلي لايكون الا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، فيعمل عندها بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبينها في حكمها.وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.( وما قام به هؤلاء الاثنان لايعدو كونه حيله منهما لتبرير واقعة الزنا بينهما ولاستمرار العلاقة الغير مشروعه)
    النقطة الثانية:- انه اذا تزوجت المطلقة وكان لديها ابناء فأنه يحق للزوج اخذ ابنائه فأن هذه القاعدة ليست مطلقه والحديث فيها يطول شرحه وقد نص عليها قانون الاسرة في الفصل الثاني في المواد (165 - 188)
    واكتفي ببيان بعض منها لتعم الفائدة للجميع .
    فالحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.
    وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
    ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
    والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
    والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.
    ويشترط لأهلية الحاضن ما يلي:
    1- البلوغ.
    2- العقل.
    3- الأمانة.
    4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.
    5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
    6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.
    ويشترط في الحاضن نفسه:
    1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
    2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.
    ويثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
    الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
    وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
    وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
    ويراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
    1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
    2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
    3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
    4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
    5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.

    النقطة الاخيرة - وهي في غاية الاهمية وهي مسائلة عقد الزواج وصحته فعقد الزواج هوعقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان. والاصل فيه انه عقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناءً من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي ( وهي مثل حالة صديقتك) وليكون عقد الزواج صحيحا يشترط ما يلي:
    1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية.( لم يتحقق من ذلك في مشكلتك)
    2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.
    3- الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون.( لم يتوافر في حالة مشكلتك)
    4- الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون( وليس كما حدث مع صديقتك)
    والزواج نوعان:- صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
    فالزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
    الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول(المعاشرة او الخلوة الكامله).وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
    1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
    2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
    3- وجوب العدة.
    4- وجوب النفقة، إذا كانت المرأة جاهلة فساد العقد.

    *** ولما كان ماسبق ياأختي الكريمة فأن ماقامت به هذه الاخت لايعدو كونه مايسمى( زواجا عرفيا) وهو باطل وفاسد ويخل بكل المبادئ والقيم الروحية ويؤدي إلي ضياع الأبناء وتشريدهم في المجتمع حسب الراجح من اقول العلماء.

    والحل لايعدو عن ثلاثة :
    1- ان تقوم هذه الاخت بالتحدث وبكل حزم وجديه مع هذا الشخص الذي غرر بها وتخبره بأنه أنه امام خيارين اما ان يتقدم لخطبتها رسميا ويطلبها شرعا من وليها في مدة لاتتجاوز اسبوع وأما ان يذهب ويقر أمام المحكمة بصحة العقد المبرم بينهما وهذا الخيار الثاني يفضل في حالة ماذا كانت هذه الاخت حامل من هذا الشخص اوانها تشك بذلك.
    2- ان تجاوزت المدة التي امهلته اياها ولم يحرك ساكنا فلتقوم وبدون تردد بأخبار أحدا من اهلها ويكون ممن يتصف بالورع والعقل والحكمه وتخبره بكل شيء تفصيلا ومن ثم يقوم هذا الاخ _الذي اسئل الله ان يمن عليه بالحلم والحكمه_ بالتحدث معه ويعطيه مهلة اسبوع اخرى.
    3- ان تجاوزت المدة التي امهلوه اياها وهي اسبوعين لاغير فلتقوم فورا برفع دعوى امام قضاء محكمة الاسرة لاثبات هذه الزيجه( الورقه) ومن ثم الطلاق منه عن طريق ذات المحكمة لانه لايستحق العيش معه.. ولتذهب لاحد المحاميين الذين ذكرتهم سابقا( بردود اخرى) لمساعدتها في افتتاح صحيفة دعواها وللدفاع عنها.( وياحبذا لو كانت محاميه من جنسها فهي ستكون اقرب لفهم قضيتها والتعاطف معها).

    ** مع ملاحظة ان ماذكرته من حلول يكون للبنت العذراء وغرر بها شخصا وهتك عرضها، اما بالنسبه للمطلقه كما في حالة صديقتك فلها اما ان تأخذ بهذه الحلول( في حالة رغبتها باستمرار العلاقة) واما ان تتوب إلى الله وتندم على مافات وتقطع علاقتها نهائيا بهذا الشخص لانها ليست زوجة له وانما كانت عشيقة معه بالحرام كما ذكرت ذلك تفصيلا اعلاه .

    اللهم اني قد بلغت اللهم فشهد .... وتقبلي تحياتي
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  3. #123
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    مشكلة :-
    اخوي انا اليوم في الكورنيش لفيت على واحد بالغلط واعتذرت له بس تفاجأت فيه جا قدامي وسوى لي حركه بيده ماقدر اقولها لك بس هي حركه وسخه اعزك الله انا خذيت رقم سيارته ايش اسوي في راءيك.؟؟؟

    الجواب:-

    اخي الكريم شكرا على رسالتك ...
    من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (203) من قانون العقوبات أنه" كل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستمائة ريال أو بالعقوبتين معاً. " وبالتالي امامك حل من اثنين اما التقدم بشكوى للشرطة عن هذه الحادثه ويفضل ان يكون معاك شاهد واما ان تعفي وتسمح .... ولك الخيار ... وتحياتي لك


    المشكلة:-

    اخي العزيز مشكلتي هي انني ملكت على احدى البنات وقبل العرس قمت بتطليقها لاسباب لااود ذكرها وقد قمت بسداد مبلغ (100.000)ريال لعائلتها فهل يجوز لي استعادة هذا المبلغ علما ان الطلاق كان من طرفي ام ان هذا المبلغ من حقها ؟؟؟؟ شكرااااااا لك.
    الجواب:-

    شاكر لك اخوي الكريم على هذه المواصله... وعلى الكلام الطيب الذي ذكرته بحقي ولم اذكره في رسالتك..

    اخي العزيز ان ماقمت بدفعه هو مايطلق عليه المهر وهو كأصل عام ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت. وللاجابة على سؤالك لابد ان نعرف هل تمت خلوه بينكما ام لا والخلوه هنا هي الخلوة الصحيحه (اي كان من الممكن ان تستطيع الدخول عليها اي معاشرتها) وهذا امر يطلع عليه القاضي من ظروف احوالكما ومن شهادة الشهود .
    ولكن ان كان الطلاق منك شخصيا (ولم يتم الدخول) فان هذه الزوجه تستحق نصف المهر اي (50.000)ريال.
    اما اذا كان هذا الطلاق تم وقد تم الدخول ( المعاشره) او الخلوه الصحيحه فأن لها كامل المهر.
    واذا كان سبب الطلاق ليس منك ومن الزوجه(قبل الدخول) فأن المهر يسقط كله . وبالتالي تعيد لك مبلغ المهر كاملا. والله الموفق


    سؤال قانوني وليست مشكله :

    أخوي الفيصل فالبداية جزاك الله خير على ماتقدمه من نصايح و حلول للمشكلات وربي يثيبك الاجر على نيتك

    السؤال: اذا تم الحجز على قضيه ، و أبي أكسب الوقت لغاية النطق النهائي بالحكم ،، اقدر اكلم القاضي بطريقه وديه ان يعطني تصريح اذن بطلب كشف مستندات حكوميه لتكون في صالحي في المحمكه اذا اثبت له من خلال المقابله ان الكلام المكتوب في المذكره باطل ومزور ،، واقدر اجيب الأدله الحكوميه من مستندات توضح وضع المدعي عليه .

    اذا رفض القاضي باعطائي التصريح بالاذن لاحضار المستندات المطلوبه ،، لاني لجأت له ليتم الحكم قبل تأجيله لغاية شهر 10 والقضيه ما تستاهل تأخير ،،

    شنو الي اقدر اسويه عشان اخذ تصريح لاعادة كتابة المذكره مرفقه بالاثباتات ،،

    ولك خالص الشكر اخوي وجزاك الله خير





    بسم الله الرحمن الرحيم .... شكرا اختي الكريمة على تواصلك...

    وبشأن سؤالك فأن الاصل ان المحكمة اذا نطقت بحجز الدعوى للحكم فأنها تكون بحوزتها ولايجوز تقديم اية مذكرات من الاطراف الا بقرار تنص عليه المحكمة اثناء نطقها بحجز الدعوى للحكم .وهذا مانصت عليه المادة (124) من قانون المرافعات"لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة . ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة".
    وكان الاجدر ان يكون ماتطلبيه الان اثناء تداول الدعوى وبحضور خصمك وهو مانصت عليه المادة (119) من قانون المرافعات"لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً. "
    وان ادعاءك بان مستندات خصمك مزوره فلايكفي فيها الحديث المرسل ولا طلب الاثباتات بل لابد عليك من اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وتطلبي من المحكمة تأجيل الدعوى لذلك وهذا هو المعمول به قانونا.
    ومما سبق انت امام خياران
    الاول: ان تتقدمي بطلب لرئيس المحكمة(القاضي) تطلبي فيه فتح باب المرافعه استنادا للمادة (124)مرافعات وتذكري الاسباب الجديه لذلك ولاتكون مقتصره على الكلام المرسل بل مدعمه بالمستندات التي تحت يدك.
    الثاني : انتظار الحكم الذي سيصدر فأن كان لصالحك فخيرا وبركة وان كان العكس فقومي باستئناف الحكم وبيني الاسباب وقدمي المستندات الجديده التي لم تطلع عليها محكمة اول درجة (وعليك بالاستعانة بأحد المحامين على هذا الرابط http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

    مع ملاحظة ان المحاكم ستكون في اجازة تدعى (الاجازة القضائية ) منذ بداية شهر 7 لبداية شهر 10 .ولن تنظر الدعاوي مابين هذه الفترة عدا الدعاوي المستعجله وبعض قضايا التنفيذ والاسرة وخلافه.

    ووفقك الله لما يحب ويرضى ..... وتحياتي لك



    مشكلة على الخاص
    يجزاك خير على حل مشاكل الاخرين عندي مشكلتين

    الاولى :-
    زوجي انعجب فيني في معهد كنا ندرس مع بعض راح كلم امه اقتنعت بس خايف من هله الي برا عمامه خواله .... بس هو فضل ان كل شي يتم سري .. جات شافتني قالت هذي مغروره احكمت من شكلي ... وبعدين بعد بيومين جاء هو بروحه وملج لانه كان عندنا حالة وفاة ماسوينا لاعزيمه ولاحفله ... بس دريت انه امه مادرت انه تملك بس اخوانه ولايبي يقوله لها هو ماعنده غير اخون وكلهم مقتنعين يوم العرس ماجاو الا اخوانه وحريمهم بدون الاام ماتدري المشكله يقول امي ماراح تدري الا اذا جبتي طفل ووديته لها عشان ترضا ... والمشكله الثانيه يروح بيتهم وكنه مب متزوج يطلع من البيت الساعه 4 عشان يروح بيتهم ويغير ثيابه عندهم ويمثل قدام امه انا طالع من الدوام ... والرده يطلع 2 ويروح بيتهم ويجني الساعه 4 واذا طلعت برا او سافرنا ينزل غترته عشان محد يعرفه من ربعه صراحه انا اتضايق وهو يقولي قدري الظروف ... تعبت وانا اقدر ... وانا عايشه بيت هلي وامي سوت لي المحلق هديه لنا وحتى شهر العسل على احساب ابوي هديه ويصرف على هله ومايجي ثاني اسبوع الا ماخذ من اخوه او اني ماخذه من هلي ... وكل هذا اعدي ... القهر انه ساعات يجيني الساع 5 قبل لا يروح الدوام يقول الوضع مايسمح لي اطلع من البيت ...


    الجواب:-
    بارك الله فيك اختي على تواصلك معي ... ووددت ان تذكري برسالتك لي عمرك بالضبط ليكون في حسباني اثناء الرد على هذه المشكلة ..وعندما رغبت بسؤالك ووجدتك انك بحالة (غير متصل).

    حقيقة ان مشكلتك هذه تثير مواضيع عدة الاول منها موضوع معايير اختيار الزوج والزوجه ..ولامجال لذكرها لك كونك قد تزوجتي وحسم الامر. ولقد سبق بمشكلات اخرى سابقة بيان ذلك.
    والثاني (مشروعية الزواج السري) فالاصل ان الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامه غايته السكن والإحصان وهذا مانص عليه بالقانون القطري، اما عقد الزواج(السري) فقد اختلف الفقهاء حول أمر هذا النوع من النكاح فيرى بعض الفقهاء بطلان هذا النكاح ومعاقبة الشهود على كتمانهم أمر الشهادة بل يصل الأمر عند هؤلاء الفقهاء( وهم المالكية وبعض فقهاء الحنابلة ) إلى فسخ النكاح وإقامة الحد على الزوجين ويرى بعضهم كراهة هذا النوع من النكاح وعدم بطلانه.
    ثالثا:- حقوق الزوجه على الزوج فانتي يااختي الكريمه لك حقوق واجبة على زوجك وهي مانصت عليها المادة (57) من قانون الاسرة وهي :
    1- المهر.
    2- النفقة الشرعية.
    3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
    4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
    5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
    6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
    والخلاصة ان لك حقوق ماليه مثل النفقة ، والسكنى وحقوق غير ماليه كحسن المعاشرة وعدم الاضرار بك ماديا ام معنويا.

    ولاأخفيك ياختي ان مايقوم به زوجك كما ذكرتي برسالتك (وقت دخوله عليك ووقت خروجه وطريقة تخوفه من الناس) وعلم اهلك بهذا الامر يثير الاستغراب من قبولهم به كما ان هذا لايجعل زواجكما سريا فقط بل زواج مسيار لان زوجك لم يلتزم بتوفير المسكن لك ولا النفقة ولا الاشهار المطلوب ...وبالتالي انت الان بوضع صعب لاتتحمله اية امرءاه.. وهذا لايعني انك لم تشاركي في هذه المشكله بل العكس هو الصحيح فأنت قد استعجلتي كثيرا في هذه الزيجه ولم تشاوري فيها اهل الامر والعلم .. وهذه نتيجة الاستعجال في مثل هذه الامور الجليله كالزواج. ولاأريد ان اثقل عليك فما فيك يكفيك ... اسئل الله لك الصبر والبصيره وان يعينك فيما ابتليت نفسك به ..... ونصيحتي لك امران لاثالث لهما:-
    الاول :- الصبر على مابتليتي نفسك به مع ادخال من لهم ثقل من اهلك واهله لأشهار هذا الزواج ولتعلم به والدته فورا مع توفير مسكن لك مستقل او بمنزل اهله (ملحق مستقل)مع عدم الاستعجال في موضوع الانجاب حتى يستقر الحال بينكما .. فلاتأتو بضحية ليس له ذنب بما فعلتموه.
    الثاني :- في حالة فشلت جميع المحاولات وشعرت بعد استخارة ربي العالمين لمرة ومرات بعدم قدرتك على الاستمرار مع هذا الوضع ....باستطاعتك اللجوء للمحاكم لطلب التفريق للضرر والشقاق وهو مانصت عليه المادة رقم 129 من قانون الاسرة " للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق". وهنا سوف تكون لك ايضا حقوق لامجال لذكرها...ولكن لابد من الاستعانه في هذه الحاله الاخيرة بأحدى المحاميات او المحامين وهما على هذا الرابط http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

    وفقك الله وألهمك الصبر والبصيرة ...... تحياتي لك
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  4. #124
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    ماهي الشروط القانونية للحصول على رخصة القيادة القطرية ؟ وهل يشترط موافقة الزوج او ولي الامر في حال الرغبة في الحصول على الرخصه لامراءة قطرية؟


    الجواب
    أن قانون المرور القطري وضع عدة شروط لمنح رخص القيادة وهي كالتالي:
    1.شرط السن (18) سنه
    2.شرط اللياقة الصحية (أن يثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تعينها السلطة المرخصة)
    3.اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه السلطة المرخصة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات.
    4.يشترط بالنسبة لغير القطريين الحصول على إقامة قانونية بالبلاد.

    *** ومما سبق نخلص أن قانون المرور القطري لم يشترط موافقة الزوج أو ولي الامر.. وأن كان العرف القطري يقرر ذلك ....وبالتالي لامجال للحديث في هذه النقطه.. وتحياتي



    شكر ا لك أخ الفيصل بس بالنسبة للأرض المنحة الخاصة هي نفسها الأميرية ولا تختلف
    يعني في شي أسمة منحة خاصة





    اخوي بارك الله فيك ...المنحه الخاصه هي نفسها المنحه الاميرية ... بمعنى انه اذا كان عندك ارض من الدوله(مرهونه-عليها شرط المنع من التصرف) فيجوز لك الحصول على ارض اخرى كمنحه اميرية .. والعكس صحيح .... تحياتي لك


    وش رايك لو سمح القانون القطري بأن يتزوج المواطنين بمن يحاو اهم دون تحديد للجنسية كما هو معمول حاليا حيث بقيد القطري بالزواج من قطرية فقط او من مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي؟ وهل صحيح ان هناك توصيات لتعديل قانون الزواج من الاجانب وبالتالي فتح المجال على مصراعية لنتزوج من اجنبية؟





    مرحبا بك اخوي الكريم ...بالنسبة للقانون الصادر بخصوص تقييد الزواج من الاجانب فهو قانون وضع بعد دراسة وعرض الامر على رجال الدين واعتقد كان من ضمنهم الدكتور يوسف القرضاوي .. وبعد جدل تم اصدار هذا القانون لخصوصية المجتمع القطري من نواحي عدة .. واعتقد ان المبررات التي جعلت هذا القانون يصدر ويعمل به لازالت قائمه ... كون النساء في قطر أكثر من عدد الرجال ..ولاأسباب اخرى يطول شرحها .
    فبالتالي أن الغاء هذا القانون او فتح الباب على مصراعيه.. سوف يحدث مشاكل اجتماعية كبيرة لاتحمد عقباها ... ولكن يجب أن نفهم أن هناك من الحالات من يستحق بالفعل الموافقة على زواجه من أجنبية لضروف خاصه به ... وهي حالات نادرة .
    اما بخصوص التوصيات لالغاء هذا القانون ... فقد سمعت ذلك ولكني لم اقرأه بشكل يمكن معه أن أوكد لك الخبر 100%. ولكن اغلب هذه التوصيات مصادرها خارجية وأن كان مكتب حقوق الانسان في قطر يقال انه نادى بها مؤخرا.... ارجو أن أكون وفقت بالرد عليك سيدي الفاضل ... وتحياتي لك

    سؤال قانوني
    شكراااااااا اخوي على سعة صدرك وجزاااااااااااك الله خير

    سؤالي لك هو: قبل شهريين تقريبا كنت بالمحكمة الجنائية اللي في الريان وصدر حكم قضائي ضدي بالحبس وبعد صدور الحكم صراحه هربت والان انا خارج البلاد فهل هناك حل للموضوع؟؟


    الجواب:

    هذه نتيجة الهرب من مواجهة المشكلات

    اخي بارك الله فيك ....يؤسفني ان ابلغك انه ليس هناك حل كون الميعاد القانوني للاستئناف فات موعده لانك كنت حاضرا اثناء صدور الحكم ... وبالتالي الحكم كان حضوريا .. فكان الاولى بك التقدم بإستئناف الحكم فور صدوره ...وليس الهرب خارج البلاد.. فعاجلا أم اجلا سوف ترجع ويتم القبض عليك وسوف تنفذ العقوبة بحقك.
    أما لو كنت لم تحضر المحكمة فسيصدر حكما غيابيا عليك وعندها يحق لك تقديم معارضة لذات القاضي الذي اصدر الحكم عليك .. كما يحق لك استئناف الحكم ايضا .. والله يعينك اخوي


    سؤال وردني من صديق على الهاتف

    قامت احدى معارف زوجته بارسال رسائل نصية من جوالها على جوال زوجته تتهمها فيها (والعياذ بالله بشرفها) وبها عبارات سب وشتم لخلاف بينهما ...وتم تخزين هذه الرسائل ... ورغب اتصاله بهذه الفتاة ونصحها بعدم تكرار ارسال مثل هذه الرسائل الا انها مستمره فيها ....والسائل يسأل ماهو حقه القانوني في هذه الحاله هل يذهب للشرطة أم النيابة العامة أم للمحكمة مباشرة؟

    الجواب:

    بالبدايه لابد أن نعلم أن المحاكمات نوعين (جنائي - مدني)

    الشق الجنائي:
    من الاجدر أن يقوم الشخص في هذه الحاله بالذهاب لقسم الشرطة التابع له ويقوم بتقديم بلاغ جنائي ويحضر معه هاتف زوجته (لتفريغ الرسائل المرسله ) ومن ثم اثباتها . ومن ثم سيقوم مركز الشرطة باستكمال اجراءاته بهذا الخصوص وسوف يخطر الشخص بالحضور للنيابة العامة لاخذ اقواله أو أقوال زوجته (اذا ارتأت النيابة ذلك) والغالب انه سوف يتم توجيهه تهمة ( القذف والسب عن طريق الهاتف).. وهي مانصت عليها المادة (330) من قانون العقوبات وهي كالتالي" تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية."
    وبعد صدور الحكم عليها بالادانه... يحق له الشق المدني ..وهو

    أن يتوجه الشخص للمحكمة المدنية استنادا للحكم الجنائي(السابق) الذي حصل عليه ويطالب بالتعويض المادي والادبي الذي لحق به وبزوجته جراء ماقامت به المرسله للرسائل ( فيكون هو وزوجته مدعيين والمرسله مدعى عليها) وله أن يطلب مايشاء كمبلغ للتعويض والمحكمة تنظر في طلبه ولها سلطة تقديريه في مبلغ التعويض المناسب وعلى الغالب سوف تحكم المحكمة بالتعويض المناسب بغض النظر عن المبلغ الذي طلبه الشخص في صحيفة دعواه.وذلك لان الحكم الجنائي له حجية أمام المحاكم المدنية كأصل عام.

    مع ملاحظة أنه يفضل ان يكون الحكم الجنائي (نهائي) اي غير قابل للاستئناف ليحوز حجية الامر المقضي.

    وخير ما نقول في هذا المقام قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) صدق الله العظيم
    اللهم آت نفوسنا تقواها... وزكها فانت خير من زكاها.. انت وليها ومولاها.
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  5. #125
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    ماهي عقوبة من يفطر في شهر رمضان بمكان عام ؟

    الجواب:

    نصت المادة 267من قانون العقوبات القطري على أنه:
    " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان."

    ولتطبيق هذه المادة على المخالف يتطلب شرطين في غاية الاهمية:
    الاول : تقديم بلاغ أو شكوى ضد المخالف بواسطة أحد المواطنين او المقيمين أو ضبطه بواسطة الشرطة ... وترفع الشكوى أو الضبطيه للنيابة العامة لاتخاذ الاجراء ومن ثم يرفع الامر للمحكمة لتوقيع العقوبة اعلاه.

    ثانيا : لابد أن تتوافر في المخالف (المجاهره) + (المكان العام).. فلايمكن باي حال من الاحوال تقديم شخص يفطر في رمضان ولكن في بيته أو في غرفته في فندق. .فلعله مريض او لديه عذر شرعي .وكذلك الحال في المطار والطائرة .


    كلمة اخيرة لابد أن تقال:
    من واجبنا كمسلمين اولا ومواطنين صالحين ثانيا اذا شاهدنا مثل هذه الافعال أن نقوم بتبليغ السلطات المختصه بالدولة وهي الشرطة او النيابة العامة ..فنبريء ذمتنا امام الله يوم القيامه . ولانكتفي بالتذمر الذي لايسمن ولايغني من جوع ... اسئل الله أن يعز الاسلام والمسلمين ويوفق ولاة امورنا لما يحب ويرضى .... تحياتي

    مشكلة
    ( تم تعديلها بشكل مختصر)

    اخي العزير انا احد المقيمين في قطر منذ تسع سنوات ولي احد اقاربي توفى بسبب حادث مروري تسبب فيه احد الهنود وقد صدر حكم جنائي ضده بالحبس والدية بمبلغ (150) الف وعندما ذهبت للمحاكم لتنفيذ الحكم لم استطع تنفيذه بسبب ان الهندي فقير وراتبة بسيط ولايستطيع سداد المبلغ ... فهل هناك حل ؟؟؟ وجزاكم الله خير.

    الجواب:

    اخي الكريم ..
    شاكر تواصلك وبارك الله فيك وعظم الله أجرك بفقيدكم وأحسن الله عزاكم .
    اخي الكريم هناك مايسمى قانونا (بالمسئولية التبعية) فهذا الهندي بالتأكيد لايملك السيارة التي أرتكب فيها الحادث وانما يملكها شخص أو شركة فعليك بالرجوع على هذا الشخص أو هذه الشركة أستنادا لمسئولية التابع عن اعمال تابعه ، وبالتالي عليك برفع دعوى مدنية تختصم فيها مالك او مالكة السيارة تطالبها فيه بمبلغ الدية استنادا للمسئولية التبعية ،وارفق الحكم الجنائي لانه يعتبر حجة قاطعه أمام المحكمة المدنية لاسيما اذا كان نهائيا وباتا ( أي لم يستأنف او فات موعد استئنافه أو نفذ الهندي مدة العقوبة )
    وعليك بالاطلاع على نص المادة (301) من قانون المرافعات والمادة (319)من قانون الاجراءات الجنائية.
    فالحكم الجنائي يثبت للمحكمة المدنية (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) فلاتقوم ببحثه على اساس ان الحكم الجنائي أثبته ( فالخطأ هو خطأ الهندي بالقيادة والضرر هو وفاة قريبك عليه رحمة الله وعلاقة السببية هو خطأ الهندي الذي تسبب في وفاته).
    كما يشترط أن يكون لديك وكالة خاصة من ورثة المتوفي لرفع الدعوى ومتابعتها .
    واذا كانت المسئلة صعبة عليك عليك بطلب المساعدة من احد المحاميين القطريين وقد ذكرتهم جميعا في مشكلات سابقة .
    اسئل الله التوفيق .
    وتحياتي لك
    مشكلة على الخاص من المنتدى
    (تم حذف أسم صاحبتها بناءا على رغبتها)

    السلام عليكم اخى الفاضل
    اولا الله يجزيك كل خير على ماتقوم به من مساعدات لا تحصى ولا تعد
    والله يجزيك كل خير اخى الكريم
    صراحه موضوعك اكثر من رائع ومميز وماعليك من كلام الحاسدين
    والله يعطيك العافيه والف شكر لك

    اخوى عندى مشكله بس ياريت لو بتعرضها فى المنتدى ماتذكر اسمى
    ارجوك

    اخوى لو فيه بنت ابوها قطرى اصل من قبيله معروفه

    يعنى الابو قطرى والاعم من بلد عربيه ليست خليجيه

    هل لها حق فى الجنسيه القطريه

    بس بدون ماتقيم فى قطر لانها مقيمه فى بلد الام وعلما

    بان الاب مقيم معهم فى بلد الام من فتره طويله

    ولكن للاسف كل المحاولات لاخذ الجنسيه القطريه فاشله

    فهل ممكن هذى البنت تاخذ الجنسيه

    ولو امكن شنو الاوراق المطلوبه وشلون نقدمها

    علما بان البنت راحت السفاره القطريه وقالو لها مالنا شغل

    والله ياخوى مادرى من وين ابتدى ومن وين انهى كلامى

    والسموحه مب قادره اشرح لك الوضع

    ومب عارفه انسق الكلام من كثر التوتر والقلق

    واسفه عالازعاج

    وفى عندى مشكله ثانيه خاصه فينى بقولها لك باذن الله فى وقت لاحق

    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله

    بارك الله فيك اختي على التواصل ، وعلى الاطراء الجميل وهذا من لطفك وكرمك وجزاك الله خيرا .
    اختي موضوعك منظم بالقانون رقم(38) لسنة 2005 الخاص بالجنسية القطرية وسوف أقوم بوضعه كاملا لاحقا للاستفادة .
    اختي الكريمة بالغالب انت تنطبق عليك الشروط للحصول على الجنسية القطرية اذا كان ماذكرتيه صحيحا 100%
    فالقطريون أساساً هم :
    1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
    2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
    3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
    4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .(وانتي تنطبق عليك هذه الفقرة حتى وأن كان والدك خارج البلاد مع مراعاة الفقرة الاولى رقم(1) )
    فالاصل أن الابناء يتبعون جنسية ابائهم حتى وأن ولدوا بالخارج....وبالنسبة لطلب تقديم الحصول على الجنسية لايكون عن طريق سفارات قطر بالخارج وانما يكون في قطر لدى وزارة الداخلية وتحديدا بمبنى الجوازات لدى لجنة تختص بنظر هذه الطلبات تسمى (لجنة الجنسية) ، فاالان عليك ان تحضري لقطر وتقدمي اصول مستنداتك من جواز سفر الوالد وشهادة ميلادة وبطاقته الشخصية وكذلك الحال معك مع صور شخصية لك وسوف تحصلي ان شاء الله على الجنسية والمسئلة مسئلة اجراءات لاغير ... كما انصح بزيارة موقع وزارة الداخلية للاطلاع على النماذج المعده لذلك . وهو
    http://www.moi.gov.qa/arabic/forms/index.html
    وعليك بالاطلاع على القانون ادناه واذا كان لديك أي سؤال عن مواده فلاتترددي وان شاء الله نلبي النداء ونجيبك عليه.... أسئل الله التوفيق
    تحياتي لك.
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  6. #126
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    في طريقة الناس يسونها علشان يطلعون المستأجرين
    طلع من البلدية رخصة هدم وازالة وقدمها للمحكمة وبعد مايطلعون رجع الكهرب كان ماكان





    اخي الكريم بارك الله فيك ... ماتدعيه يعتبر تحايل على القانون ولايرضي الله ولا رسوله.. كما أن ماذكرته ليس بالامر الهين والبسيط كما صورته والسبب هو :
    1- أن رخصة البناء أو الهدم لاتستخرج بسهولة وخصوصا هذه الايام لانتباه السلطات المختصه لما ذكرت .... وحد علمي أنها موقوفه الا في حالات ضيقة جدا ويتطلب شروط لاستخراجها منها تقديم مخططات للبناء الجديد وتكون منتهية الاجراءات ... الخ الخ.
    2- لابد أن يقتنع القاضي بصحة مايقدمه المدعي من اوراق (واقعا وقانونا) ليحكم له بالفسخ والاخلاء وذلك وفقا للقانون الذي اشرت له سابقا ..
    ** كما أنه لابد أن نبين أن قطع الكهرباء على المستأجرين غير قانوني ويعرض مرتكبة للمسائلة القانونية .. هذا مالزم توضيحه .
    **تمنيت منك اخي الكريم تقديم النصيحة لأخوانك بما يتوافق مع دينك وواقع الامور .. اسئل الله الهدايه لي ولك.

    مشكلة
    (اختصرتها لضيق الوقت )

    اقرضت أحد الاصدقاء مبلغ من المال ولم يعيده لي وتنكر عنه وافترقنا... فما هو الحل القانوني ؟ علما أنه ليس لدي اوراق تثبت المبلغ الذي اقرضته أياه ولا شهودا ؟ وانا أمر بضائقة مالية شديدة وهو يعلم بذلك...

    الجواب :
    شاكر تواصلك اخي الكريم ... وليس أمامك الا رفع دعوى للمحكمة المدنية المختصة (على حسب المبلغ ) اذا كان يجاوز ال100 الف ريال (فالمحكمة المدنية الكلية) واذا كان اقل( فالمحكمة المدنية الجزئية ) وأطلب توجيه اليمين الحاسمه له وهو مانصت عليه المادة (313) من قانون المرافعات ... وهنا صديقك سيكون أمامه ثلاثة خيارات :
    1-حلف اليمين بالصيغة التي حددتها أنت أو المحكمة وعندها تخسر الدعوى بنسبة 100%
    2-واما أنه يرفض تأدية اليمين ويعتبر هنا أنه (ناكل) وبالتالي تكسب دعواك.100%
    3-واما أنه يردها لك وعندها أحلف بما يرضي ضميرك والواقع وسوف تكسب القضية 100%.

    أسئل الله فك كربتك وتصفية النفوس بينكما لما يحب ويرضى... وقل قبل وبعد كل شيء حسبى الله ونعم الوكيل وإنا لله وانا إليه راجعون فأنها خفيفة باللسان ثقيلة بالميزان.
    وتحياتي لك

    مشكلة
    (تم اختصارها وحذف الشق الغير قانوني كطلب صاحبها)

    اكتتبت لاحدى اخواتي(المتزوجات) في اسهم احدى الشركات واعطتني مقابل ماسددته (شيك بالمبلغ) الذي سددته لها .. وكان الاتفاق بيننا أن تقوم بالبيع ويوزع المبلغ بيننا بالمناصفه ... ولكنها اخلفت وعدها لي وقامت بالبيع واخذت المبلغ بالكامل ولم تعطيني شيئا ... علما أنني بعد ذلك قدمت الشيك للبنك وأعيد لعدم وجود رصيد .... وانا الان املك هذا الشيك ضدها بالمبلغ الذي سددته عنها ... فبماذا تنصحني ... وماهو وضعها القانوني ؟


    الجواب:

    قبل إيضاح الجانب القانوني لابد لنا أن نوضح ماهو أهم منه وهو الجانب الاجتماعي كون من تتحدث عنها هي أختك ... وبالتالي يجب مراعاة ذلك .. والتحلي بطولة البال والصبر ... وكما أخبرتك في ردي الكامل ...أن لعل السبب لايعود إليها وانما يعود لزوجها الذي يستغلها ويهددها بالطلاق وهي لاحول ولاقوة لها كونها تريد المحافظه على اولادها وستر نفسها.. ورغم أني بينت لك هذا الجانب ومايجب أن يكون ... الا أنني اجد نفسي مقيدا كوني قد حذفت الجانب الهام من رسالتك وسؤالك وردي لك احتراما لرغبتك . .. ولايمكنني أن أبين أكثر مما يجب أن يقال .. ولهذا سوف أكتفي بالجانب القانوني ولاحول ولاقوة الا بالله.

    اخي الكريم الشيك (اداة وفاء تجري مجرى النقود) فهو كمبلغ من المال ولهذا اسبغ عليه المشرع القطري حماية جنائية بمعنى أنه بإمكانك الرجوع على من أصدره لك جنائيا كما يمكنك الرجوع عليه مدنيا.... وللايضاح أكثر:

    جنائيا: بالتوجه لمركز الشرطة او النيابة العامة وتقديم بلاغ جنائي وبالتالي تكون هناك محاكمة لمصدر الشيك لاصداره شيك بدون رصيد... علما أن يوجد قانون جديد يقضي بأن مصدر الشيك اذا سدد ماعليه وتنازل المستفيد (وهو أنت) تنقضي الدعوى الجنائية.

    الشق المدني : ترفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك بعد تقديم أصله كمستند وسوف تحصل على حكم بالزام أختك لامحاله طالما أنها لم تسدد المبلغ لك .

    علما ان النص القانوني الخاص بإصدار الشيكات هو مانصت عليه المادة (357) من قانون العقوبات
    بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
    1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
    2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
    3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
    4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
    5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
    وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.


    واخير قولي لك هو الصبر .. الصبر ... الصبر ... ولاتنسى أنها أختك من أمك وإبيك فتجاوز خطئها بحقك والله سيعوضك خيرا أن شاء الله.. وحدسي يقول لي أنها ستأتي من نفسها يوما ليس ببعيد وسوف تسدد لك المبلغ الذي يخصك بالكامل .والله أعلم.
    تحياتي لك.
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  7. #127
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    الفيصل عندي إستشارة بخصوص عقد الإيجار
    متفق مع شخص بإيجار بيت بس بضمان شيكات من زميله
    وحاليا مختلفين لأني طلبت نسوي عقدين واحد يتنهي في.......... والآخر مكمل له يتنهي في .........وهو مصمم على أني أكتب عقد واحد حتى تاريخ .........لأنه ماعنده إمكانية يطلع شيكات الى نهاية 1/2008
    فشرايك أوقع معه عقدين ولا عقد واحد وهل الشيكات باسم صديقة
    تكون ملزمة له بالدفع في حالة تخلفة و إذا ما عطاني شيكات نهاية
    واحد أقدر أطلعه لو وقع معاي سنة كامله.

    وشاكرك لك وأسمح لي على الإطالة





    الجواب
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اخوي العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي ماأفضل أنكم تعملون عقدين وانما عقد واحد تتفقون فيما بينكم على تاريخ لبدايته ونهايته،، ومالمانع من أن تعملوا عقدا بتاريخ معين تاريخ اخر شيك ومن ثم تجددوا العقد ثانية بذات الشروط والاحكام؟؟؟ ويفضل أن يكون من يقدم الشيكات لك هو (المستأجر) وليس طرفا اخر حتى يكون هناك ربطا بين العقد والشيكات علما ان الاخير (الشيكات) يجري مجرى النقود بمعنى أنه سواء المستأجر سدد لك الاجرة أو لم يسدد باستطاعتك تقديم شيك(صديقه) للبنك واخذ قيمته ... وبالتالي بإمكانك حل هذه المشكلة بجعل الطرف الثاني(المستأجر) الذي اتفقت معه وصديقه الذي سيسلمك الشيكات وهذا اسلم حل في اعتقادي.
    وبشأن استطاعتك اخراجه من العين المؤجرة من عدمه فأنه في ظل قانون الايجارات الحالي( وسوف تطرأ عليه تغيرات حسب علمي)سوف تجد صعوبة كبيرة في فسخ العقد واخلاء العين المؤجرة وهو مانصت عليه المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 2006(الخاص بالايجارات)
    مع مراعاة حكم المادة (29) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه, لا يجوز للمؤجر خلال مدة العمل بهذا القانون أن يطلب, ولو عند انتهاء مدة الإيجار, إخلاء العين المؤجرة إلا لأحد الاسباب اللآتية:
    1. إذا أراد المؤجر هدم المبنى لإعادة بنائه.
    2. إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً, ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه.
    3. إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص, ويرغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو احد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً.

    ولان المشرع ذكر مراعاة المادة (29) من القانون السابق انقل لك نصها للاستفاده

    "يجوز للمؤجر فسخ عقد الايجار، ولو قبل انتهاء المدة، لأحد الأسباب الآتية:
    (1) إذا لم يقم المستأجر، بغير عذر مقبول، بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ حلول ميعاد استحقاقها
    (2) إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
    (3) إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط عقد الايجار المعقولة، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب، أو تضر بمصلحة المؤجر.
    (4) إذا أغلق المستأجر العين المؤجرة أو لم يقم فيها بتاتاً، مدة تجاوز ستة أشهر متصلة، دون مبرر قوي.
    (5) إذاثبت أن العين المؤجرة، أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.

    الخلاصة اخي الكريم أنصحك بالاتفاق مع الطرف الثاني على كل صغيرة وكبيرة واثبات ذلك في عقد واحد وذكر الشيكات المقدمه فيه حتى يكون هذا العقد هو السند لك وله .. واذا وجدت صعوبة في ذلك أنصحك بمراجعة احد مكاتب المحاميين العاملين في قطر ولقد ذكرتهم جميعا في مشاركات سابقه فأطلع عليها فضلا واختر ماتريد... ارجو أن أكون وفقت في الاجابة على ماتريد .. وأي اسئلة اخرى انا حاضر .... وفقك الله لما يحب ويرضى .
    تحياتي لك

    استفسار أكثر من انه مشكلة

    ويعطيك العافية مقدما أخوي الفيصل

    سؤالي: مدى أحقية الأم المطلقة في الحصول على جوزات أطفالها وحرية سفر الأبناء معها للسياحة ؟

    ماهو القانون الذي يجيز للزوج التمسك بالجوزات و منع الأطفال من السفر مع الأم ؟

    وهل هنالك ثغرات تمكن الأم من الحصول على تصريح دائم لسفر الأبناء معها ؟

    شكرا لك أخوي الفيصل





    الله يعافيك اختي الطرف الاغر .. وشاكر تواصلك
    بالنسبة لاستفسارك نظمه قانون الاسرة القطري
    وسبق أن وضحته بمشاركات سابقة لي
    ولامانع من الاعادة .. تستاهلين(بس لاتعيدينها)

    للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
    وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
    وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

    ويجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق...
    فالامر اذن متوقف على القاضي الذي ينظر الموضوع .
    تحياتي لك
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  8. #128
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    لكل مهتم وباحث أضع بين أيديكم هذا الاجتهاد الشخصي لصياغة عقد الايجار لمن يريد أن يؤجر مسكن له او محل او عماره أو برج
    لانني أطلعت على كثير من عقود الايجار التي تباع في الخارج وغالبيتها (سيئه وعفى عليها الزمن الا من رحم ربي)
    ولاتنسونا بالدعاء بظهر الغيب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    عقد إيجار
    (ملزم للطرفين)
    أنه في يوم( ) الموافق / / تم الاتفاق بين السادة:
    الطرف الاول(المؤجر)
    الاسم ( ).
    الجنسية ( )
    رقم البطاقة الشخصية( ) .
    رقم الهاتف ( ).
    ص.ب ( )


    الطرف الثاني (المستأجر) الاسم ( ).
    الجنسية ( )
    رقم البطاقة الشخصية ( ) - موظف
    أسم الكفيل
    رقم الهاتف ( ).
    ص.ب ( )

    ** تمهيد:
    * أتفق الطرفان أعلاه على أن يقوم الطرف الأول بتأجير عقاره رقم( ) الواقعة في منطقة ( ) رقم الكهرباء ( ) ورقم الماء( ) على الطرف الثاني الذي أطلع على العقار وقبل باستئجاره وشرع الطرفان بتحرير هذا العقد.
    وقد أقر الطرفان على أهليتهما المعتبرة للتعاقد والتصرف .
    1-يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزء من العقد ومكملا ومتمما له.
    2-قبل الطرف الثاني بإستئجار عقار الطرف الاول وهو عبارة عن(ذكر مواصفات العقار) والاستئجار بغرض السكن.(او الغرض المتفق عليه كمحل تجاري مثلا)

    3-أتفق الطرفان على أن تكون القيمة الايجارية للعقار هي مبلغ( )ريال(يستحسن كتابة المبلغ بالحروف) تدفع مقدم كل شهر ميلادي .(او حسب الاتفاق)
    4-أتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد (... ) ميلادية تبدأ من / / وتنتهي في / / .
    5- يقر الطرف الثاني بأنه تسلم العين المؤجرة وملحقاتها بعد أن عاينها وأقر صلاحيتها مستوفية لوازمها وأنها صالحة للانتفاع وتفي بالغرض المؤجر من أجله.
    6-لايجوز للطرف الثاني التأجير من الباطن أو التنازل عن الانتفاع من العين المؤجرة بدون موافقة كتابية من المالك(الطرف الاول).
    7-لايجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديلات أو اضافات في العين المؤجرة دون أذن خطي من الطرف الاول ،كما يلتزم الطرف الثاني بإجراء الترميمات التي يقضي بها العرف ، وعليه أن يحافظ على العين المؤجرة وأن يستعملها في الغرض الذي استأجرها به(السكن).
    8-يلتزم الطرف الثاني في حالة تركة للعين المؤجرة قبل أنتهاء مدة العقد أن يسدد للطرف الاول القيمة الايجارية عن ماتبقى من القيمة الكاملة للعقد.
    9-يلتزم الطرف الثاني بسداد كل ضريبة تفرضها الحكومة مثل الكهرباء والماء والهاتف سواء بالحاضر أو المستقبل من تاريخ توقيع العقد.
    10- يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء عقد الايجار لاي سبب بأن يرد العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها عند الاستئجار واذا وجد بناء في العين أو غرس أو اية أو غير ذلك من تحسينات التزم بتركها دون مطالبة بحق أو تعويض ، كما يلتزم بإجراء أي تصليحات على نفقته الخاصة حال حدوث تلفيات أو أضرار بالعقار أثناء أنتفاعة بالعين المؤجرة.
    11-لايحق للطرف الثاني زيادة عدد الوحدات في العين المؤجرة بالاضافة أو التعلية إلا باذن الطرف الاول كتابيا.
    12-اذا رغب الطرف الثاني بعدم تجديد مدة العقد وجب عليه أن يخطر الطرف الاول كتابيا قبل انتهاء العقد ب(ثلاثة شهور) مثلا .
    13-في حالة التأخير عن سداد الاجرة لمدة (15) يوما من تاريخ حلول موعد الاستحقاق يفسخ العقد تلقائيا دون حاجة إلى أنذار.
    14-يقر الطرفان باتخاذ كل منهما محلا مختارا لعنوانهما المبين بصدر هذا العقد وكل المكاتبات أو الاخطارات المرسلة تكون على هذا العنوان وتعتبر صحيحة قانونا وفي حالة تغيير العنوان يجب الاخطار كتابيا بذلك.
    15-يظل هذا العقد ساري المفعول في حال انتقال ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد.
    16-أي شطب في هذا العقد يعتبر لاغيا مع التزام الطرف الثاني برد العين محل التعاقد إلى الطرف الاول خالية من أي تلفيات .
    17-حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة مطابقة .

    *** الملاحظات :
    1-استهلاك الكهرباء والماء على الطرف الثاني (المستأجر).
    2-(بيان اية مبالغ سددها المستأجر عند كتابة هذا العقد.
    والله ولي التوفيق


    الطرف الاول

    الطرف الثاني
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  9. #129
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    ؟الوالد الله يرحمه قدم للجنسية من 1991,وتوفى وتوفت الوالدة وماظل الا انا واخوي وملفنا في لجنة الجنسية بفعل العوامل الجوية تغير لونه من الاخضر للبني علما انه مستوفي كل الشروط والمستندات المطلوبة وجاهز للعرض على اللجنة ويحمل رقم خاص فيه, وكما ان كل خواتي عندهم الجواز من اكثر من 25 سنة.
    رحم الله والديك في شي تبشرنا به الله يبشرك بالجنة ؟





    رحم الله والداك واسكنهم فسيح جناته وسائر موتى المسلمين
    ارى في مشكلتك بادرة ضوء فتبعها وان شاء الله تنتهي معك لتجاوز هذا النفق المظلم.
    وقبل بيانها لك لابد أن تعرف ان الجنسية القطرية من أعمال السيادة بمعنى انها لاتطلب بواسطة اللجوء للقضاء لان الاخير يحكم فيها بالرفض لعدم الاختصاص
    فالاصل في الجنسية القطرية حددها القانون
    رقم(38) لسنة 2005
    وسوف اذكر لها منها مايهم ويتعلق بمشكلتك .

    المادة (1)
    فالقطريون أساساً هم :
    1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
    2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
    3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
    4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

    المادة رقم 2
    يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
    1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
    وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
    2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
    3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
    4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
    ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

    المادة رقم 3
    إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

    المادة رقم 4
    تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .
    ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم.

    المادة رقم 5
    يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .

    المادة رقم 6
    استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .

    المادة رقم 18
    يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .

    المادة رقم 19
    يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :
    " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه " .

    المادة رقم 20
    تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية " يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .

    المادة رقم 21
    تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

    المادة رقم 24
    يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة


    *** وعلى هدي ماسبق أرى انك ان كانت تنطبق عليك الشروط اللازم توافرها للحصول على الجنسية القطرية ... فأن حصول أخواتك لها سوف يساعدك ان شاء الله للحصول عليها فلابد أن تضم بملفك الموجود بالجوازات صورة ضوئية لجوازات سفر اخواتك وكتابا شارحا لحصولهن على الجنسية القطرية منذ 25 سنه.. لان ذلك سوف يعزز فرص قبل طلبك .. وفي حال رفض طلبك يإمكانك التظلم لدى وزير الدولةللشئون الداخلية وفي نهاية المطاف لا يمنع أن توسط أحد من (انسابك) القطريين بأن يعرض الامر على سمو الامير او نائبة حفظهما الله للنظر في موضوعك .. وذلك في مجلسهما العامر بقصر الوجبة صباح كل أحد من كل اسبوع ... وان كنت تستحق للجنسية بحق فسوف تتحصل عليها بإذن لله لاسيما اذا كنت بالفعل شخصا فعالا في دولة قطر وتقدم خدمات جليلة فها يكون محل اعتبار لدى ولي الامر ومنصوص عليه صراحة في القانون ...... وأخيرا وليس اخرا عليك بالدعاء اخي الكريم فأن كانت الجنسية القطرية في صالحك وصالح قطر فسئل الله أن يقربها لك .. وان كانت غير ذلك فليعوضك الله خيرا ... وفقك الله لما يحب ويرضى . وتحياتي لك


    لدي واحد من المدراء في شركتي من الجنسية ........ وقد قام باعمال الصرافة بأن اخذ مبالغ من بعض العمال وحولها لعملاتهم وقام بعد ذلك بتحويلها لبلادهم مع اخذ فائدة معينه علما أنه مستأجر محلا لهذا الغرض دون علمي .. وبعد ان نشب خلاف بينه وبين احد العمال قام بالابلاغ عنه لدى الشرطة وهو الان (موقوف) فما هو وضعه القانوني ؟؟

    الجواب:
    نصت المادة (2) من القانون رقم (36) لسنة 1995الخاص بتنظيم اعمال الصرافه أنه " يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، مزاولة أعمال الصرافة إلا إذا كان مرخصاً له بذلك ومقيداً في السجل التجاري، وفي سجل الصرافين لدى المصرف".

    وعقوبة هذا الفعل هي مانصت عليه المادة (20) من ذات القانون بأنه" مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادة (2) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يحكم بغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف".

    وبتطبيق ماسبق يتضح ان هذا المدير خالف قانون البلاد .. ودون شك سوف توجه له تهمة
    (مزاولة اعمال صرافة دون ترخيص).
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  10. #130
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    أنني أنجبت طفلة في ........... عمرها الأن ...............وأرغب في زيارة الأهل في قطر ما هي الاوراق المطلوبة لأتمكن من أدخالها قطر ....والغريبة أن والدي سأل أحد الموظفين في دائرة شؤون الوافدين وأخبره أنني يجب أن أترك أبنتي وأدخل أولا ثم أقوم بأحضارها فهل يعقل ذلك ؟..........الرجاءأرشادي للشخص والجهة المناسبة .





    الجواب:

    للاسف الشديد حاولت جاهدا أن ارجع لمشكلتك السابقة لأجد بعض التفاصيل .. ولكني لم أجد شيء ولعل السبب يعود أنني لاأحتفظ بالرسائل الخاصة أو الايميلات التي تصلني واقوم بحذفها فور الرد عليها .
    ولكن بشكل عام اذا كنتي لازلتي تحتفظين بجنسيتك القطرية ( وهذا مااتوقعه) فعليك بارسال اوراقك كاملة عن طريق ( البريد الممتاز أو ال dhl) قبل قدومك لقطر ليقوم والدك او غيره باستكمال قدوم ابنك معك وتسجيله بجواز سفرك أو اية اجراءات تتطلبها جهة (الهجرة والجوازات بوزراة الداخلية) .
    فانتي اختي الكريمه وضعك يعتبر استثنائي ... كونك تزوجتي بغير قطري دون الحصول على الموافقة من جهات الاختصاص ... وبالتالي لابد عليك أن تستوعبي وتتحملي نتيجة هذا الفعل ..
    انا اتفق معك ان زواجك شرعي 100% ... ولكنه غير قانوني بالنظر لقوانين قطر... اتمنى اختي العزيزة ان تحضري لبلدك .. وتستكملي كافة اجراءاتك القانونية حتى لاتعاني ولا يعاني ابنائك كذلك في المستقبل .... وليكن نصاب عينك (الصبر).
    وواجهتك اختي الكريمه هي وزارة الداخلية فهي المختصة بالنظر لمثل هذه المواضيع... اسئل الله ان يعينك لما يحب ويرضى .
    تحياتي لك

    حررت شيك لأحد الاشخاص على أساس أنه يسلمه لاأخر بمناسبة صفقة تجارية ( وللاسف أنني بعد ضغط منه) كتبت الشيك(لحامله) وعلمت بعد ذلك ان هذا الشخص استولى على هذا المبلغ وحوله لصالحه .. فتقدمت لبلاغ للشرطه ومن ثم للنيابة العامة ... وبعدها ، تحركت الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص بتهمة (الاحتيال) وللاسف صدر حكم من محكمة اول درجة وكذلك محكمة الاستئناف (بالبراءه) ... فما هو الحل؟؟؟

    الرد:-
    شاكر لك اخي الكريم على التواصل وجزاك الله خيرا فيما تفضلت به بحق الفقير لله.

    وبالنسبة لموضوعك فأنه خارج عن أرادتك كونه (قضية جنائية وليست مدنية ولايجوز لك التدخل فيها بمحامي او بنفسك...) والممثل الوحيد فيها هي ( النيابة العامه) كونها الجهة التي تمثل المجتمع في مثل هذه القضايا ... وبالتالي هي السلطة الوحيده المخول لها الطعن على الحكم ب(التمييز)... وليس هنالك غير ذلك... وما أنت الا ( شاهد اثبات ) عن هذه الواقعه.

    ولكن بإمكانك تنوير اعضاء النيابة بما لديك ان كان لديك جديد ... حتى يتسنى لهم الطعن على الحكم بالتمييز مع العلم ان (التمييز) هو أخر درجات التقاضي ومن ثم يصبح الحكم نهائيا (باتا).... مع الاخذ في الاعتبار مواعيد الطعن بالاحكام وهي معلومه لدى جهة الاختصاص وهي (النيابة العامة).
    وفقك الله لما يحب ويرضى .
    (واعذرني على التأخر بالرد عليك)
    وتحياتي لك

    ابرمت عقد مع أحد المؤجرين ينتهي في 31/10/2006 وكانت الاجرة الشهرية هي (7000)ريال وهي عبارة عن فيلا من دورين وتفاجأت به يطلب مبلغ(18000)ريال والا سوف يقوم بطردي منها مع العلم اني ملتزم بسداد الاجرة له ... وقد بعث لي برسالة على البريد المسجل يقول فيها انه بحاجه لهذه الفيلا ليسكن فيها مع اسرته... فما هو الحل ؟؟

    الجواب:
    بارك الله فيك على التواصل اخي العزيز وبخصوص سؤالك
    فأن القانون(الملغي) رقم (4) لسنة 2006 بشأن الاحكام الوقتية الخاصة بإيجار الاماكن والمباني قد نص على امتداد عقود الايجار لمدة سنتين اعتبارا من 16/2/2006 ومن ثم جاء القانون رقم(4) لسنة 2008 الخاص بإيجار العقارات والذي نص على تنفيذه والعمل به من 15/2/2008 ونص في مادته رقم(28) على انه " استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة." وكان نص المادة رقم(19) من ذات القانون قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء وهي حالات وردت على سبيل الحصر واشترطت في الحاله السابعة منها لطلب الاخلاء للرغبة بشغلها للمؤجر لنفسه ، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً أن تكون العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل .
    وبالتالي اذا كانت هذه الفيلا ليست من ضمن سكن المؤجر الخاص(وهذا ماأتوقعه) ... وكان الاخطار الموجه لك بالبريد المسجل لم يراعي المدة التي قررها القانون الجديد(4) لسنة 2008 فإطمئن اخي الكريم ولاتخف فلايستطيع هذا المؤجر اخراجك من العين المؤجرة(الفيلا) ان كانت اسبابه كما ذكرت .وأنصح بالالتزام بسداد الاجرة في مواعيدها واذا امتنع عن استلامها عليك بإيداعها فورا في خزينة المحكمة كما عليك مراعاة عدم تجاوز نص المادة (19) من القانون رقم(4) لسنة 2008 وهي الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء .
    اسئل الله لك ولنا التوفيق لما يحب ويرضى .
    وتحياتي لك
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

صفحة 13 من 25 الأولىالأولى ... 3111213141523 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •