جزاك الله كل خير على هذه المعلومات القيمة اللي ما كنت اعرفها ...كل الشكر و الاحترام و التقدير ما قصرت و الله يبارك فيك و في علمك و يكثر من امثالك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يعافيك اخي خلدون وجزاك الله خير على الكلام الطيب
بخصوص مكافاة نهاية الخدمة – وبحكم أنك بالقطاع الخاص – فينطبق عليك قانون العمل والعقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها التي قد تكون به بنود متفق عليها بينك وبينهم .
وبداية يجب أن نعلم أن من حق الشركة أن توقع جزاء تأديبي على العامل ( بضوابط معينة) أشدها الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وهذا مانصت عليه المادة (59 فقرة 8) من قانون العمل ، وقد نصت المادة (61) من ذات القانون على أنه (يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
1 ــ إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم وثائقاً أو شهادات مزورة.
2 ــ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم العمل التالي من علمه بوقوعه.
3 ــ إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
4 ــ إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد العمل أو بموجب القانون رغم توجيه إنذار كتابي إليه‚
5 ــ إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.
6 ــ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير مخدر.
7 ــ إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
8 ــ إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا.
9 ــ إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة.
10 ــ إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فيحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق.
بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.
ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.
ولا يلزم صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة (54) من قانون العمل بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها بمقتضى النظام المشار إليه.
فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.
هذه الإجابة بشكل عام لإفادة عموم الناس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة لمن يسري عليهم قانون العمل
كما ويتعين للإجابة على أسئلتك قراءة العقد المبرم بينك وبين الشركة وهو الأمر الذي يستلزم عليك اللجوء فيه لمحام متخصص بالقضاء الإداري ليقدم لك المشورة الصحيحة بشكل دقيق .
واعتذر منك عن التأخير في الإجابة ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى