اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل) مشاهدة المشاركة


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‏
الله يعافيك اخي خلدون وجزاك الله خير على الكلام الطيب ‏

بخصوص مكافاة نهاية الخدمة – وبحكم أنك بالقطاع الخاص – فينطبق عليك قانون العمل ‏والعقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها التي قد تكون به بنود متفق عليها بينك وبينهم ‏‏. ‏

وبداية يجب أن نعلم أن من حق الشركة أن توقع جزاء تأديبي على العامل ( بضوابط ‏معينة) أشدها الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وهذا مانصت عليه المادة ‏‏(59 فقرة 8) من قانون العمل ، وقد نصت المادة (61) من ذات القانون على أنه (يجوز ‏لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في ‏الحالات التالية:‏
‏1 ــ إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم ‏وثائقاً أو شهادات مزورة.‏
‏2 ــ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ‏بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم ‏العمل التالي من علمه بوقوعه.‏
‏3 ــ إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على ‏سلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ‏ومعلنة في مكان ظاهر.‏
‏4 ــ إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد ‏العمل أو بموجب القانون رغم توجيه إنذار كتابي إليه‚‏
‏5 ــ إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.‏
‏6 ــ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير ‏مخدر.‏
‏7 ــ إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل ‏أثناء العمل أو بسببه.‏
‏8 ــ إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا.‏
‏9 ــ إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام ‏متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة.‏
‏10 ــ إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ‏


أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فيحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو ‏المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ‏فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة ‏الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. ‏

بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على ‏صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة ‏سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن ‏أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن ‏كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚‏
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها ‏في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ ‏انتهائها.‏
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.‏
ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها ‏العامل.‏

ولا يلزم صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل ‏للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة ‏‏(54) من قانون العمل بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها ‏بمقتضى النظام المشار إليه.‏
فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها ‏وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي ‏مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين ‏مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.‏

هذه الإجابة بشكل عام لإفادة عموم الناس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ‏لمن يسري عليهم قانون العمل ‏

كما ويتعين للإجابة على أسئلتك قراءة العقد المبرم بينك وبين الشركة وهو ‏الأمر الذي يستلزم عليك اللجوء فيه لمحام متخصص بالقضاء الإداري ليقدم لك ‏المشورة الصحيحة بشكل دقيق . ‏
‏ واعتذر منك عن التأخير في الإجابة ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ‏
جزاك الله كل خير على هذه المعلومات القيمة اللي ما كنت اعرفها ...كل الشكر و الاحترام و التقدير ما قصرت و الله يبارك فيك و في علمك و يكثر من امثالك