السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن احد يفيدني بخصوص الترقيات الوظيفيه على قانون الموارد البشريه الجديد
كم المفترض المده بين كل ترقيه واخرى ؟
وهل الترقيه مرتبطه بالتقييم السنوي ؟
يعني هل الموظف اللي تقييمه جيد اومقبول يحرم من الترقيه ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن احد يفيدني بخصوص الترقيات الوظيفيه على قانون الموارد البشريه الجديد
كم المفترض المده بين كل ترقيه واخرى ؟
وهل الترقيه مرتبطه بالتقييم السنوي ؟
يعني هل الموظف اللي تقييمه جيد اومقبول يحرم من الترقيه ؟
استغفر الله العظيم
بين كل ترقية و اخرى 4 سنوات
يعني ترتفع من درجة الى اخرى كل اربع سنوات بعد صدور تقييمك عن العام الذي استحققت فيه الترقية ----> يعني اذا استحققت الدرجة في شهر 10 مثلا يعني قبل موعد التقييمات السنوية فإن ترقيتك تنتظر إلى أن تأخذ تقييمك.. و لما تاخذ تقييمك ( جيد جدا او ممتاز --> تاخذ الدرجة المستحقة و أي استحقاقات مالية مترتبة عليها بأثر رجعي من تاريخ استحقاقك للدرجة الجديدة )
اذا حصلت على جيد مرتين ورا بعض تتوقف ترقيتك إلى أن تكسر الجيد ،، يعني تاخذ جيد جدا او ممتاز
الترقية عليها علاوة دورية تختلف باختلاف التقييم فالممتاز يحصل على زيادة مقادرها 6٪ من راتبه و الجيد جدا يحصل على 5٪ و الجيد يحصل على 3٪ و المقبول 1 ٪،، طبعا اللي تقديره ( ضعيف ) ماله علاوة
رئيسك في العمل يقدر يرشحك تاخذ الدرجة اللي بعدها بدون انتظار المدة بين الترقيات ( يسمونها ترقية استثنائية ) في هالحالة لازم تكون حاصل على تقدير ممتاز مرتين ورا بعض على الأقل
طبعا الترقية الاستثنائية يقدر الواحد ياخذها مرة كل عشر سنوات >>> افضل وقت لها هو في منتصف المدة بين ترقيتين
اتمنى أكون أفدتك
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لتصحيح المعلومة :
الترقية للجامعيين حملة شهادة البكالوريوس 3 سنوات فقط شرط أن يكون أخر تقييم السنتين الاخيرتين لا يقل عن جيد جدا
اما من دون البكالوريوس أن كان دبلوم او ثانوية او اعدادي ترقيتهم كل 4 سنوات على أن لا تقل السنتين الاخيرتين تقيمهما عن جيد جدا .
يعني ترقية الجامعيين 3 سنوات
والدبلوم والثانوية والاعدادي 4 سنوات
والشرط الاساسي مايقل التقييم عن جيد جدا لاخر سنتين متتاليتين.
ويحصل الموظف أثناء ترقيته من درجتة السابقة الى الدرجة الاعلى منها على 10% على الاساسي.
وذلك حسب دليل تصنيف ووصف الوظائف العامة وحسب قانون أدارة الموارد البشرية الصادرة في عام 2009م.
صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاءك
خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطأ مرة واحدة
صح عليك
مسألة ال 10٪ كالتالي ... هو لما ينتقل من نهاية مربوط الدرجة اللي هو فيها الى بداية مربوط الدرجة الأعلى ييستحق واحد من الاثنين :
يا اما بداية مربوط الدرجة الجديدة
او راتبه الحالي مضاف له 10 ٪ ......... طبعا الاكبر هو اللي بيمشي و غالبا الاكبر هو مع اضافة ال 10٪
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
مثال 1 :
موظف شهادته بكالوريوس حصل على أخر ترقيه في 1/4/2010 ودرجته مثلا الخامسة
يحصل على الترقيه الجديدة في 1/4/2013م ويترقى الى الدرجة الرابعة
شرط حصوله في أخر سنتان على جيد جدا
وتنحسب الزيادة 10% على الاساسي .
(( وهو في ذا الحالة أستوفى شرطي القانون 1- شرط المدة البينية ثلاث سنوات للجامعي
2- شرط حصوله على أخر تقييمين على جيد جدأ ))
مثال2 :
موظف شهادته الثانوية العامة حصل على أخر ترقيه في 1/4/2010 ودرجته مثلا التاسعة
يحصل على الترقيه الجديدة في 1/4/2014م ويترقى الى الدرجة الثامنة
شرط حصوله في أخر سنتان على جيد جدا
وتنحسب الزيادة 10% على الاساسي
(( وهو في ذا الحالة أستوفى شرطي القانون 1- شرط المدة البينية اربع سنوات للثانوية 2- شرط حصوله على أخر تقييمين على جيد جدأ ))
صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاءك
خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطأ مرة واحدة
صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاءك
خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطأ مرة واحدة
هذه المواد التي يستند اليها في الترقيات بصورة عامة
مع مراعاة المدد البينية كما ذكر الاخوان للجامعي 3 سنوات للدرجات العادية
ولمادون الجامعي 4 سنوات للدرجات العادية
المادة 75
يستحق الموظف عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة بنسبة (10%) منه ، أيهما أكبر ، ولا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توفرت شروط استحقاقها .
المادة 76
تكون الترقية في وظائف الدرجات من الأولى إلى الثالثة عشرة بالأقدمية ، ووفقاً لتقييم الأداء .
ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ،ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف .
وتصدر قرارات الترقية من السلظة المختصة بالتعيين ، على أن توافي الإدارة العامة بصورة من قرار الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة العامة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقانون خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره ، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن .
المادة 77
يشترط في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً ، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة .
المادة 78
يجوز بقرار من الرئيس ترقيه الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينة أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آحر تقريرين لتقييم أدائه .
ولا يجوز ترقية الموظف ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضى عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة .
****** تظل هذه وجهة نظر خاصة ******
قال حبيبنا الصلاة والسلام عليه: " البر حسن الخلق . والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس "
مب قالوا الحين الواحد ينتقل للدرجة اللي بعدها بدون ما يأثر التقييم على الانتقال من درجة لاخرى ؟!
والا للحين التقييم يأثر على الترقيه ؟!
خريج البكالريوس ، ع اي درجه يتوظف ؟
(( أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ))