موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى زكـــاة الاسهم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
عندي ياشيخ مبلغ من المال ... وحقيقه أنا داخل فيه عالم الاسهم
ولكن مضارب في الاسهم .. يعني أشتري وأبيع لفترات قصيره
فكيف أقوم بزكاة أموالي؟ .... هل على المبلغ مثلا ... وللمعلوميه
المبلغ يزود وينقص على حسب الربح والخساره
والشئ الثاني اذا كان عندي أسهم ولم تتعدى النصاب فكيف زكاتها واذا
عدت النصاب كيف تكون زكاتها؟


نص الإجابة

إذا كنت تشتري الأسهم بنيية المتاجرة بهابحيث إذا ارتفع سعرها فسوف تبيعها فتحسب ما تملك من أسهم وتقدر بقيمتها في السوق وقت حولان الحول ثم تضرب قيمة السهم بعدد الأسهم التي تمتلكها ثم تخرج زكاة الجميع بنسبة (2،5%) وذلك عند حولان الحول من كل سنة هجرية كاملة إذا تجاوزت قيمته مقدار النصاب.

مقدار النصاب الموجب للزكاة هو قيمة(85) غرام من الذهب الخالص ، وأذا لم تبلغ النصاب المذكور فلا زكاة فيها لأن من شروط وجوب الزكاة أن تبلغ المال النصاب .


المصـــدر