ما حكم سباحة المرأة بلباس محتشم جداً ولكن ضمن شاطئ مختلط؟

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن سباحة المرأة المسلمة في الشاطئ أو في غيره من الأمور المباحة شرعاً، ولكن بشرط أن يكون ذلك مضبوطاً بالضوابط الشرعية، وهي ستر المرأة لعورتها، وأن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال، وأن تكون من معها من النساء ساترات لعوراتهن، وأن يكون المكان مأموناً فيه من اطلاع الرجال عليهن، وأن يأذن الزوج في الذهاب، لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة.

وأما إذا كان الشاطئ مختلطاً فلا يجوز للمسلمة السباحة فيه ولو كانت بلباس محتشم، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في عدة فتاوى، انظر الفتوى رقم: 51090، والفتوى رقم: 53901 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.


اجمع أغلب شيوخ المسلمين على أن الدين منع المرأة من السباحة في الأماكن المختلطة
إلا إذا كانت سوف تسبح في مسبح خاص في بيتها أو مع صديقاتها أو قريباتها
وقيدها في ذلك بحدود شرعية، سواء في المسبح أو الشاطئ بدليل قول الله عز وجل ...


{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} النور (30)

المرأة فلا يجوز لها الذهاب إلى تلك الأماكن إذا كان فيها كشف للعورات، أو وجد ‏فيها نساء كافرات، أو نحو ذلك من المحظورات. وعورة المرأة المسلمة مع النساء الكافرات ‏جميع بدنها، أما مع المسلمات فهي ما بين السرة والركبة، مع أن الأولى لها التستر أكثر من ‏ذلك، وكذلك فالأولى لها ترك الذهاب إلى مثل تلك الأماكن العامة صوناً لها ولعرضها. ‏ولتمام الفائدة


اتمنى من اداره الاكوابارك

يخصصون يوم للرجال فقط

خاطري اروح بس مافي امل مدام كل يوم خلط في خلط

الله يهديهم ان شاءالله