بعد حيرة سببتها بعض الرسائل والاشارات أفتي فضيلة د. يوسف القرضاوي بأن الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز حلال وليس حراما ، هو وعدد من علماء قطر هم:
د. علي القرة داغي
ود. علي المحمدي
الشيخ عبدالقادر العماري
والشيخ وليد بن هادي

مخالفين بذلك ما ذهب اليه د. علي السالوس من تحريم الاكتتاب في مثل هذه الشركات
منطلقا في ان الأصل في نشاط هذه الشركات انه حلال

ورداً علي امكانية ايداع الشركة لبعض اموالها في بنوك ربوية قال إنه يمكن ان تتطهر الأرباح بنسبة معينة من الفائدة الربوية التي اكد فضيلته انها الربا المحرم

واضاف فضيلته وقد قسم الشركات الي ثلاثة انواع :

ان الشركات التي تمارس نشاطا محرما يحرم بالاجماع الاكتتاب فيها، جاء ذلك في اجابته علي سؤال ورد اليه في برنامج هدي الإسلام الذي بثته الفضائية
القطرية مؤخرا، يتردد هذا السؤال حين تطرح الدولة او بعض الشركات اسهمها
علي الجمهور ويتساءل الناس عن حكم الاكتتاب في هذه الشركات
هو جائز شرعا او غير جائز.. والعلماء مختلفون في هذا .. فهناك انواع ثلاثة من الشركات :

1- هي شركات حلال بلا شك، الاكتتاب فيها، وهي الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مثل شركة مواشي، وشركة الإجارة اللتين طرحتا من قبل وقال مسؤولوهما انهم ملتزمون بأحكام الشريعة، ومثل البنوك الإسلامية، والشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية
فالاكتتاب في مثل هذه الشركات لاشيء فيه بالإجماع بين العلماء، فهو حلال ولا حرج فيه

2- والنوع الثاني من الشركات لا يجوز الاشتراك فيها بالإجماع وهي الشركات التي تمارس نشاطا محرما مثل شركة تستورد الخمور او تستورد الخنازير او مما تستورده الخنازير والخمور، في بلد مسلم لا يجوز هذا شرعا، او شركات الملاهي او السينمات، او اي اشياء لا تلتزم بأحكام الشرع، او شركات تقوم علي الربا البنوك الربوية ، بنك يتعامل بالفوائد أخذا عطاء أو لا يلتزم بأحكام الشرع او شركات التأمين التي لا تلتزم بأحكام الشرع.. كل هذه الشركات التي يعتبر نشاطها محظورا شرعا لا يجوز الدخول فيها بالمساهمة ولا بالاشتراك.

3- النوع الثالث هو شركات الأصل في عملها الحل ، اي تباشر نشاطا حلالا مثل شركة الماء والكهرباء، وشركة الأسمنت، وشركة السكك الحديدية، شركات في بلاد مختلفة، منها في قطر شركة الكهرباء والماء، والأسمنت ومنها شركة نقل الغاز التي تقوم بشراء او تصنيع او تطوير ناقلات الغاز، خصوصا في قطر التي اصبحت من البلاد المصدرة للغاز واصبح لها وزنها في العالم في هذه الناحية فأصل نشاط الشركة حلال ومطلوب.

واشار إلي مصدر تساؤلات الناس واختلاف العلماء فقال: لكن الشبهة تأتي من ان هذه الشركة تدخل عليها الفوائد الربوية من ناحيتين: الأخذ، والعطاء فالأخذ انها تقيم مشاريع تحتاج فيها الي الاقتراض من البنوك الربوية بفائدة، وهذه اقل خطرا، والأخطر منها ان تودع اموالها في البنوك الربوية بفائدة حين تفيض عندها أموال من ارباحها بطول السنين، فمن المعروف ان الفائدة هي الربا المحرم كما قرر ذلك مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة، والمجمع الفقهي الدولي الإسلامي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤتمرات البنوك الإسلامية وغيرها، قررت ان الفائدة هي الربا المحرم شرعا، وان اخذ زيادة علي المال يكون مشروطاً علي ذلك ما زاد علي رأس المال بشرط، فهو ربا.. فالنشاط في مثل هذا النوع حلال لكن الربا يأتي بعد ذلك.

وأوضح ان العلماء المعاصرين اختلفوا في هذا: فهناك فئة تقول مادام الربا دخل في الشركة اخذا وعطاء، اقتراضا وايداعا فهي محرمة لا يجوز الاقتراب منها ولا المساهمة فيها، ولا الاشتراك معها، لأنها مشاركة في الحرام وتعين علي الحرام، هذه الطائفة من العلماء لهم وزنهم ولهم رأيهم ومنهم في قطر اخونا الشيخ علي السالوس الذي يري ان الاشتراك في مثل هذه الشركات: الصناعات، الناقلات، كلها محرم ولا يجوز الاشتراك فيها.

وهناك فئة اخري من العلماء نظرت في الأمر نظرة واقعية وهي ان هذا امر عمت به البلوي، واننا اذا حرمنا هذه الأشياء فإننا نحرم المتدينين من المسلمين من المشاركة في ثروات الأمة الكبيرة، اي في هذه الشركات الكبري، وهي التي تكون فيها ثروة قطر، فالذي يخاف الله، لن يشترك في الثروة، وأدع لغير المتدينين الذين لا يهمهم الحلال من الحرام، لذلك نظر هؤلاء العلماء وقالوا: ما دام النشاط اصله حلال فلا مانع، هناك شبهة، ولكن امام هذه الشبهة حاجة اقوي من هذه الشبهة، وها نحن نرجح هذه الحاجة علي الشبهة، لحاجة اقوي منها، والحاجة هي ان نشرك مجموعي الشعب في هذه الثروات، وفي هذه الشركات الكبري، وما دام اصل النشاط حلالا، وهذا الامر سيطرأ فيما بعد، فلا مانع.

ثم اشار فضيلته الي قضية اخري هي ان المساهمين هم الذين يكونون الجمعية العمومية لأي شركة، والجمعية العمومية هي السلطة العليا التي تستطيع ان تغير سياسة اي شركة، فهي التي تنتخب مجلس الادارة وتستطيع ان تغير حتي في النظام الأساسي وتعدل فيه، فلو كثر المتدينون في شركة ما، يستطيعون بالأغلبية ان يقولوا للشركة لا تودعوا اموالكم في البنوك الربوية، بل في البنوك الاسلامية ويقولون: لا تقترضوا بالربا، اعملوا مرابحات مع البنوك الاسلامية.. واستشهد بتجربة د. محمد قطبة في مجلس ادارة احدي الجمعيات التعاونية.

كما اشار الي ما قام به الشيخ صالح كامل صاحب بنوك البركة ومجموعة دلة البركة رئيس مجلس ادارتها، ودخوله الي عدد من الشركات مع عدد من المتدينين، مستخدمين سلطان الأغلبية، حيث غيروا سياسة الشركات.

وروي أن فضيلته مع عدد من الاخوة العلماء في قطر، ومنهم: د. علي القرة داغي ود. علي المحمدي والشيخ عبدالقادر العماري، والشيخ وليد بن هادي وعدد من العلماء وفي خارج قطر عدد من العلماء ايضا منهم العلامة الباكستاني الشيخ محمد تقي العثماني والعلامة السوري الشيخ عبدالستار ابوغدة، والأستاذ الدكتور خالد المذكور من الكويت، هؤلاء العلماء رأوا جواز الاكتتاب في مثل هذه الشركات لأنه أيسر علي الناس وأليق بتحقيق المقاصد ودرء المفاسد، واضاف: إنما شرعت الأحكام وانزلت الشريعة لتحقيق مصالح العباد في المعاش والميعاد وعندما يشترك الشخص في مثل هذه الشركة ويعرف فيما بعد انها اودعت اموالها في بنوك ربوية او اخذت اموالا بالفائدة، ويظهر ذلك في الميزانية، نستطيع ان نقول انا والأخ د. القرة داغي في هذه الحالة: عليكم ان تطهروا الأرباح بنسبة كذا، ان تخرجوا نسبة كذا من الأرباح حتي يصفوا لكم الباقي ولا حرج عليكم ان شاء الله.