ا
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها" وقد أباح الإسلام للرجل الذي يريد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها ورجليها، ورؤية كل منهما الآخر ليكونا على بينة في أمرهما، وأن يكون معها محرم،
وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".
وعن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: "اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما"
ماهو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل؟؟؟
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين
ويسن النظر إلى المخطوبة ، ليكون الرجل على بينة من الأمر، فلا يقدم أو يحجم إلا عن اقتناع: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) ،
ضوابط شرعية ينبغي مراعاتها ، وهي:
1ـ ألا يكون فيه خلوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
2ـ أن يكون النظر إلى ما يظهر منها ـ غالباً ـ مثل: الوجه ، واليد ، والقدم.
3ـ أن يكون عازماً على الخطبة ، مقدماً على الزواج ، لا عابثاً.
4ـ أن يغلب على ظنه إجابة طلبه ، فإن عرف أنه لا يجاب ، فلا ينبغي أن ينظر إليها.
5ـ ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة.
اذن النظرة الشرعية من السنن الواردة لكن اين نحن من تطبيقها ؟
ونحن في ظل بعض العادات التي تمنع النظرة الشرعية للمخطوبة واكتفاء البعض بما تصفه له والدته من الخطيبه .
وبعض العائلات في قطر لاترى البنت زوجها الاليلة الدخلة؟؟ فهل هذا منطقي
والنتيجة :كثرة الطلاق الا من رحم ربك
ايهما تفضل ايها الوالد وولي الامر ان ينظر هذا المتقدم الى ابنتك ولم تعجبه ان يدعو لها بالتوفيق ويبدي انها لاتصلح له .. أو... يتزوجها وليلة الدخلة يطلقها؟؟؟
اعتقد ان الخيار الاول هو الافضل
مارأيك ان كنت ايها العضو ولي امر؟؟؟؟
فهل نظرت اختي ........وهل نظرت اخي ..........الى خطيبتك قبل الزواج؟؟