10/05/2008 الرياض ــ الأسواق بعبارات مقتضبة لكنها حاسمة، اكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية لـ«الأسواق نت» ان رأيه في التأمين قديم، حيث لم يكن يرى منذ البداية أي فرق بين نوعية التجاري والتعاوني. كلام الشيخ المنيع، الذي يشغل رئاسة وعضوية عدد من الهيئات الشرعية لشركات في المملكة، من ضمنها شركات تأمين، جاء على خلفية اللغط الذي اثارته تسويته المطلقة بين التأمينين التجاري والتعاوني، وذلك في محاضرة له ألقاها أواسط الاسبوع الفائت في العاصمة الرياض.
وحول ما اعتبره البعض معارضة صريحة مع قرارات مجامع فقهية وفتاوى علماء سابقة، شددت على التفريق بين نوعين من التأمين وحكمت بحرمة التجاري منه، رد الشيخ المنيع «ما اصدرته المجامع ليس وحيا منزلا ولكنه اجتهاد»، متبنيا كل ما نقلته عنه الصحافة السعودية في محاضرته الأخيرة، وموضحا انه يمكن لأي شخص الرجوع إليه والأخذ منه وبه دون حرج.
محور الارتكاز في المحاضرة المذكورة ونقطة الجدل فيما بعد، قامت على رأي الشيخ المنيع في ان التأمين التعاوني لا يختلف عن نظيره التجاري سواء من حيث التطبيق أو آلية التنفيذ، وان جميع اطراف عقد التأمين رابحون.
ونفى المنيع في محاضرته قطعيا ان يكون في التأمين شبهة مصادمة لقضاء الله وقدره، لان التوكل على الله مطلوب ومأمور به في الاسلام، كما ان التأمين يدخل ضمن وسائل حفظ المال الذي حضت عليه الشريعة، حسب تعبيره.
وكان مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي، قد ناقش موضوع التأمين منذ أولى دوراته، ففي الدورة الأولى المنعقدة في مكة المكرمة عام 1978 قرر المجمع باجماع كل اعضائه عدا الدكتور مصطفى الزرقا «تحريم التأمين التجاري بأنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك»، مشيراً إلى قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية الصادر في 1977، والقاضي بدخول جميع اصناف التأمين التجاري تحت مظلة التحريم.
وجاءت الدورة الثانية للمجمع المنعقدة في جدة عام 1985 لتؤكد قرار الدورة الأولى، واصفة عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت بأن فيه «غررا كبيرا مفسداً للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً»، ومبينة ان البديل يتمثل في عقد التأمين التعاوني «القائم على أساس التبرع والتعاون».