--------------------------------------------------------------------------------
علمت الراية ان هناك اتجاهات تدرس حاليا مع اقتراب موعد انتهاء سريان احكام القانون 4 لسنة 2006 في شأن الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمباني والذي نص علي سريانه لمدة سنتين وانتهاء العمل به بانقضاء هذه المدة في فبراير القادم.
وتتضمن هذه الاتجاهات التي يجري دراستها حاليا ان تكون نسبة الزيادة الايجارية في حدود 7% كل سنتين وتسري هذه الزيادة من تاريخ سريان القانون علي العقود في نهاية مدتها.
# يتم توقيع العقود عن طريق مكتب عقاري متخصص في البلدية ويتم تحديد القيمة الايجارية وفق عدد الغرف والمساحة والمنطقة ويتم التصديق علي العقد من البلدية ولايعتد بالعقود غير الموثقة من البلدية عن المنازعات .
# لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولايجوز تداول التأخير من الباطن من شخص لآخر.
# لو قام المالك بإخراج المستأجر من العقار بحجة الهدم وثبت انه أفتعل ذلك للتحايل من اجل اخراج الساكن من العقار واستبداله بساكن آخر بقيمة ايجارية اكبر فيحق للمستأجر ان يشكوه اذا ثبت عدم الهدم للحصول علي التعويض من المالك والذي تحدده الجهات المختصة.
# ينشأ مكتب لتسجيل عقود ايجار العقارات ويختص باعداد السجلات اللازمة لتسجيل عقود الايجارات ولايعتد بأي عقد ايجار غير مسجل.
# تعفي الوحدات التي تستأجرها المؤسسات والدوائر والمصالح الحكومية من تطبيق هذه القواعد.
# يكون للمكتب المنشأ بالبلدية تحديد القيمة الإيجارية للعقارات بحساب المتر المربع ويتولي ذلك مجموعة من المتخصصين.
# المستأجرون للوحدات السكنية يرجعون للبلدية خلال مدة أسبوعين من توقيع العقد وتسجيله في البلدية للسماح لهم بإدخال الكهرباء والماء والتليفونات.
# تنشأ لجنة دائمة تسمي لجنة فض المنازعات الإيجارية في البلدية كما تنشأ لجنة أخري تسمي التظلمات وذلك لبحث المنازعات الإيجارية والتظلم من الأجرة أو عدم دفعها وتكون هذه اللجان برئاسة رجال قضاء وذلك لبحث القضايا والمنازعات الإيجارية ومحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة وذلك قبل اللجوء للمحكمة بهدف التوفيق والتخفيف عن القضاء في القضايا موضوع النزاع.
# في نهاية العقود المبرمة حاليا تسري عليها احكام مشروع القانون المقترح عن صدوره حيث ينتظر ان يجري سريانه لمدة سنتين.