موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى زكاة الاسهم
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي
نص السؤالالسلام على شيخي وأستاذي الحبيب د.علي القره داغي حفظك الله،
هذه مجموعة أسئلة مني ومن محبيك نتمنى من الله أن تكتب لنا ردا عليها وهذا من ثقتنا بك:
1 - في حال ان اشترى شخص اسهما و كان لا بد من اخراج نسبة الربا
فكيف تحسب هذه النسبة و متى تخرج؟؟
2 - الزكاة بشأن الاسهم كيف تحسب...ارقام افتراضية..لو اشتريت
100 سهم ب 1000 مثلا و بلغت القيمة السوقية بعد سنة 5000 و
لكن لم يتم البيع خلال هذه السنة هل تحسب الزكاة على مبلغ 5000
مع ان الاسهم لم يتم بيعها بعد؟؟
3 - عالمنا الجليل اريد ان اعرف اكثر عن المضاربة...
4 - ما هو الفرق بين شركات التامين الاسلامية وغيرها من شركات
التامين الاخرى؟
لقد سمعت من احد فقهائنا الاكارم يفتي بحرمة التعامل مع شركات
التامين التجاري فما سبب هذا التحريم؟ .
نص الإجابة
.بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
وبعد
الجواب عن السؤال الاول : احتساب نسبة المحرم يتم من خلال معادلة فنية تعتمد على ميزانية الشركة والدخول في تفاصيلها من حيث الحل والحرمة ثم بعد ذلك الوصول إلى نسبة المحرم فيها، ويجب عليها أن تخرج هذه النسبة عند توزيع الأرباح وعند تحقق الأرباح عن طريق البيع.
الجواب عن السؤال الثاني : زكاة الأسهم تتم كالآتي:
إن كان الأسهم بنية التجارة والبيع والشراء فتحسب قيمتها حسب سعر السوق وتدفع عنها الزكاة بنسبة 2.5 % .
وإن كانت الأسهم للاستثمار الطويل فتكون الزكاة في قيمتها الزكوية التي تظهر من خلال الميزانية ، وبالنسبة لشركات قطر ، فإننا قد قمنا باحتساب نسبة الزكاة والتطهير لجميع الشركات في دولة قطر ، وهي منشورة في إسلام أون لاين.
الجواب عن السؤال الثالث : المضاربة هي : المشاركة بين العمل والمال على أن تكون الأرباح المحققة مشتركة بينهما حسب النسبة المتفق عليها.
الجواب عن السؤال الرابع : هناك عشرة فروق جوهرية بين شركات التأمين الإسلامية ، وشركات التأمين التجارية ، لا يسع المجال لذكرها، وقد فصلناها في كتابنا:
"التأمين الإسلامي" المطبوع بدار البشائر الإسلامية بلبنان.
منقول عن إسلام أون لاين