اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /////////
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ////////
كيف الحال اخوي...بحثت عن موضوعك كنت بطرح مشكله خاصه باخت من خواتي وللاسف لقيته مغلق..
فاذا فيه مجال حابه استشيرك بالموضوع؟؟؟
مرحبا اختي تفضلي طرحي مشكلتك
تسلم الله يرحم والديك......
اختي تبي تطلب الطلاق من زوجها بس يدون مااحد يعرف بس بينها وبينه وتوثق الطلاق عند محامي بورقه رسميه وماتلجا للمحكمة خاصة وانها سالت عن الموضوع من ناحية دينية في مركز الفتوى اسلام ويب واجازوا لان الطلاق يقع بمجرد لفظ الطلاق ولايحتاج لشهود او اشهار واجراءات ولكنها حابه يكون عند محامي كاثبات للمستقبل
من اسباب رغبتها في الطلاق سرا وجود ابناء وماتبيهم يعرفون خاصه انها تعيش في بيت مستقل ولاتوجد اي علاقة بينها وبين زوجها من ////////////// تقريبا لكنه يكلم اولاده ويمر يشوفهم ومايقصر معهم ماديا بس هي مالها علاقه معه قالابناء ماراح تفرق معهم لكن لما يعرفون انهم انفصلوا ممكن ياثرعليهم خاصة انهم رافضين هالشي
وللعلم هي من تزوجته وهي تبي الطلاق لكن عيالها كانوا صغار فصبرت حتى كبروا عيالها شرت بيت وطلعت بهم
فحبيت اعرف رايك بالموضوع الله يجزيك خير
ووالديك مرحومين ان شاء الله
واسف بالتأخر بالرد عليك
وبما أنكِ طلبتي رأيي الشخصي
فاأرى -إبتداءاً - أنه ماكان ينبغي أن تظل أختك لمدة سنتين (كالمعلقة) وترتضي وترضى بذلك ، فهذا لايجوز لاشرعاً ولاقانوناً .
ولكن قدر الله وماشاء فعل
ينبغي الان
أن تختار أختك مابين أمرين إما أن تطلب منه (الطلاق) ويطلقها رسمياً
أو تطلب (الخلع) ويتم ذلك رسمياً
أما مسئلة توثيق ذلك عند محامي أو خلافه - كما بينتم - فلا
وإن كانت (العلة) هي الرغبة بعدم معرفة الأبناء فهذا شيء سيقع عاجلاً أم آجلاً
ولاحول ولاقوة إلا بالله .
وينبغي أن أذكركم بنصوص مواد قانون الاسرة في هذا الشان وهي
المادة رقم 113
يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
وعلى القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويجب إشعار الزوجة به.
المادة رقم 114
يصدر القاضي بعد وقوع الطلاق، بناء على طلب ذوي الشأن، أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويكون هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
المادة رقم 115
تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات.
المادة رقم 116
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة رقم 117
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
هذا فضلا عن مواد التي سلف الإشارة إليها بشأن الحضانه وخلافه .
وفقكم الله لما يحب ويرضى