متقاعدة تطالب بمكافأة نهاية الخدمة عن 20 سنة من العطاء
أعادت محكمة التمييز دعوى قضائية لموظفة متقاعدة طالبت بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها لـ 20 سنة، إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.
تفيد وقائع القضية أنّ موظفة متقاعدة طعنت بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري، في دعواها التي تقدمت بصحيفة تظلم إلى لجنة فحص المنازعات بهيئة التقاعد والمعاشات، وطلبت إلزامها بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتها التي تزيد عن 20 عاماً بواقع راتب شهرين عن كل سنة.
وقد أحيلت للتقاعد من عملها إلا أنه لم يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لها، وقدمت طعناً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية وحكمت المحكمة برفضه.
واستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضدها مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولى التي زادت عن 20 عاماً.
وقدم طعناً أمام محكمة التمييز تنعى بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق.
وورد في حيثيات الحكم أنّ قانون الموارد البشرية ينص أنه (يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة، ويحسب له راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى، وراتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية، وراتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك).
وقد حظر القانون الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على 20 سنة، والنوع الثالث يندرج الموظفون القطريون المستحقون للمعاش وتزيد مدة خدمتهم عن 20 سنة، وقسمها لشريحتين الأولى من تزيد مدة خدمته على 20 سنة وحتى 30 سنة، فيستحق الموظف عنها شهراً عن كل سنة يحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه.
أما المدة الزائدة على 30 سنة فإنه يستحق عنها شهرين عن كل سنة، ومدة الخدمة المعتبرة في الحساب هي كل مدة الخدمة للموظف منذ بداية عمله.
والواقع في الدعوى أنّ الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنّ الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمطعون ضدها قد انقضى بالوفاء بها، وقدم دليلاً يفيد تحويل مكافأة نهاية الخدمة لها وكان لاحقاً على إقامة الدعوى وصدور الحكم الابتدائي بما يتعين معه الحكم المطعون فيه تحقيق الدفاع وتمحيصه للوقوف على مدى انطباقه مع مقدار المكافأة المستحقة قانوناً إلا أنه أغفل الرد بما يعيبه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه.
وميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية مرة اخرى إلى محكمة الاستئناف.